فصل وأقدم الحواضن الأم
باب الحضانة(١)
  حق الحضانة ثابت [٢٥] إجماعا، وتبطل أحقية الأم بالنكاح إجماعا(٢)، ومتى استغنى خير لتخيير علي # ابن السبع والثمان بين الأم والعم -.
  فصل «١» وأقدم الحواضن الأم إجماعا، ثم أم الأم، قال في أصول الأحكام: ولا خلاف في ذلك، ثم سائر الجدات من قبل الأم والسفلى منهن أولى. (ابوطالب) وهو مما لا خلاف فيه، ثم الأب ثم الخالة لقوله ÷ «الخالة أم ..» قال في البحر: وخص الأب وأم الأم بالإجماع اهـ، وإلا فالخبر قاضي بتقديم الخالة انتهى، والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
باب الحضانة
  عن النبي ÷ انه قال: «لا توله(٣) والدة بولدها»، ونهى ÷ عن التفريق بين المرأة وولدها في السبي، رواه في الأصول.
  قوله: لتخيير علي # وقوله: لقوله ÷ «الخالة أم» تقدما في مصرف الزكاة.
(١) والحضانة بفتح الحاء وكسرها من الحضن: اسم لضم المحضون إليه، وفي الشرع: حفظ المولود وتربيته اهـ بحر، وهي على منفق الطفل، ودليلها من الكتاب والسنة والإجماع ظاهر اهـ فمن الكتاب قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٣] الخ الآية ومن السنة قوله ÷ «أنت أحق به ما لم تنكحي» ونحو ذلك كما سيأتي. تمت شرح بحر.
(٢) وفيه خلاف الحسن بن صالح ولعله إجماع العترة. تمت منه |.
(٣) الوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. تمت. نهاية.