فصل يصح بيع الأب مال طفله
  (المهدي) ويحرم مع العلم للمعاونة على المعصية، قلت: أو ممن يظن أنه يتخذه خمرا لقوله ÷ عند البيهقي «من منع العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي، أو نصراني، أو ممن يعلم انه يتخذه خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة» [٢٣] إذ اليهودي والنصراني مظنة لجعل العنب خمرا، يؤيده قوله ÷ عند السيد (أبي طالب) «لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن = إلى قوله = وثمنهن حرام(١)» [٢٤]، ولا يجوز بيع الطنبور والوتر(٢) إجماعا.
  فصل «١» يصح بيع الأب مال طفله (العترة ثم الفريقان) ويصح بيع الأب مال طفله: لمصلحة، للولاية الثابتة له، ولقوله ÷ «أنت ومالك لأبيك»، (العترة ثم الشافعي وأصحابه) فان ظهر عدم المصلحة لم ينفذ بيعه إذ علة ولايته تحريها، (الإمام) وكذا الجد إذ هو أب {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}[الأنفال: ٧٥]، وولي الصغير أبوه إجماعا، وله المضاربة بمال الابن إجماعا، (القاسمية والمؤيد بالله والإمام يحيى ثم أبو حنيفة وأصحابه) ثم وصيه لقيامه مقامه فهو أولى من الجد كوكيله(٣)، (المهدي) ثم الجد إجماعا، قلت: ولعله إجماع العترة لخلاف (الشافعي)، ثم وصيه لقيامه مقامه.
  (الإمام) ولا ولاية لغير الأب، والجد والأم من الأقارب إجماعا.
  (العترة) والقول للولي في مصلحة الشراء، قلت: وكذا في بيع المنقول وسريع الفساد إذ هو أمين فالقول قوله وهو الصحيح لمذهب الهدوية، قيل (للفقيه محمد بن يحيى حنش) ولا يختلف فيه، (الهادي والمؤيد الله) وسواء كان يتسارع فساده أم لا.
  (المهدي) والقول لهم في الإنفاق والتسليم اتفاقا(٤) إذ هم أمناء فيقبل قولهم إلا حيث يكونون بأجرة، أو كان مدة الإنفاق لا تحتمل ذالك فعليهم البينة في ذلك.
  قوله: فقد تقدم في النار على بصيرة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة» هذه رواية الترمذي وحسنها ابن حجر في بلوغ المرام، وفي رواية البيهقي في شعب الإيمان بزيادة «حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم انه يتخذه خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة».
  قوله: لا تبيعوا القينات الخ عن أبي إمامة قال: قال رسول الله ÷: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن واكل أثمانهن حرام وفيهن انزل الله {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}[لقمان: ٦]»، وفي رواية «لا يحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بيعهن وثمنهن حرام» رواهما ابوطالب والرواية الأولى رواها في العلوم ولفظ الكتاب رواية الترمذي ولأبن ماجة نحوها.
  قوله: «أنت ومالك لأبيك» تقدم.
(١) هذه رواية الترمذي وقد نبه عليها المؤلف في التخريج. تمت.
(٢) الطنبور: هو الطبل الذي له وجه واحد اهـ شفاء، وقيل: رباب أهل الهند له أربعين وترا لكل وتر صوت لا يشبه الآخر اهـ مستعذب. تمت من حاشية شرح الأزهار ج / ٤ ص ٥٨٩ الطبعة الأولى.
(٣) فإن وكيل الأب أولى من الجد فكذا وصيه. تمت منه |.
(٤) لعله اتفاق العترة لخلاف مالك والشافعي. تمت.