فصل يصح البيع والشراء الموقوفين
  (الهدوية ثم أبو حنيفة) وليس للسيد بيع ما في يده إن تعلق به دين لتعلق حق الغير به كالرهن، ويجوز حيث لا دين إجماعا، وفي المجموع عن علي أن رجلا أتاه قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم أذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال: يخير سيده بين أن يفتديه بالدين أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن؛ فان كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده [٣٠]، قلت: أما إذا كان الثمن باقيا لزمه الرد بعينه إذ هو في يد العبد كالغصب، ولا يصح العقد كما صرحت به رواية العلوم من طريق أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عليا قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم أذن لعبدي أن يبيع فرده، وقال: لا يبيع إلا بإذن السيد [٣١] اهـ.
  (أبو طالب) ولا خلاف أن المدبر بمنزلة من ليس بمدبر، والأصل فيه قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، (القاسمية ثم أبو حنيفة) ودين المعاملة يتعلق بما في يده، ثم في رقبته؛ إذ تعلق به برضاء سيده فكان كما لو رهنه، ويُستَوفى في رقه كنفقة زوجته ومهرها يؤيده حديث جابر عند البيهقي عنه ÷ «من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه» [٣٢]، قال: ولعله في المأذون له، (المهدي) ولا يضمن الصبي المحجور ما دفع إليه إن تلف إجماعا.
  فصل «٣» يصح البيع والشراء الموقوفين (علي # ثم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ثم القاسمية) ويصح البيع والشراء الموقوفين(١): لعموم قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، ولتقريره ÷ شراء عروة الشاة وبيعها [٣٣]، وابن حزام للأضحية وهما موقوفان(٢) [٣٤].
  قوله: وفي المجموع عن علي أن رجلا أتاه قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته فقال السيد: لم أذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال: يخير سيده بين أن يفتديه بالدين أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده.
  قوله: لرواية العلوم أن رجلا أتى عليا قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع، فرده، وقال: لا تبع إلا بإذن السيد.
  قوله: حديث جابر أن رسول الله ÷ قال: «من باع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع» الخبر أخرجه البيهقي وقال: إن صح فإنما أراد والله اعلم العبد الماذون له في التجارة.
  قوله: شراء عروة عن عروة البارقي قال: أعطا النبي ÷ «عروة بن أبي الجعد دينارا يشتري له به شاة قال: فاشترى له شاتين بدينار فباع احداهما بدينار واتاه بدينار وشاة فدعا له النبي ÷ في بيعه بالبركة فكان لو اشترى التراب ربح فيه» - هكذا في العلوم وهو في الشفاء والأصول وأخرجه أحمد وبخاري وأبوداود والترمذي وابن ماجة والدار قطني، وقد تكلم عليه بعضهم بالانقطاع وبعضهم بالجهالة وصوب ابن حجر اتصاله.
  قوله: وابن حزام عن حكيم بن حزام أن النبي ÷ «أعطاه دينارا يشتري به أضحية فاشتراها فتلقاه رجل فأربحه فاتى النبي ÷ «بدينار وأضحية فقال: يا رسول الله اشتريت لك وربحت لك دينارا فقال رسول الله ÷: «بارك الله لك في تجارتك وفي صفقتك» وضحى بالشاة وتصدق بالدينار، رواه في العلوم والشفاء والأصول وأخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه و [حبيب بن أبي ثابت] لم يسمع عندي من حكيم، قلت: ذكر في الخلاصة أن حكيما مات سنة ٥٤، وحبيبا سنة ١١٩، فيمكن انه سمع حبيب منه مع أول بلوغه مع انه قد سمع عن غيره من الصحابة كابن عباس وابن عمر وزيد بن ارقم وغيرهم، ذكر ذلك في الخلاصة، واخرج أبو داود نحوه من حديث ابن حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم.
(١) عبارة البحر والمسائل: ويصح البيع والشراء موقوفين وهو الصواب. تمت.
(٢) أي البيع منهما والشراء الآخران لأنهما لم يؤمرا إلا بالشراء فقط، ولم يؤمرا بالبيع ثم الشراء. تمت.