باب المرابحة
باب المرابحة
  هي: نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة ولو من غير جنسه، أو بعضه بحصته وزيادة بلفظها أو لفظ البيع.
  (العترة ثم الفريقان ومالك) وهي مشروعة لقوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩]، وقول علي $ من كذب في مرابحة - الخبر [١٤٣].
  (المهدي) وشرطها معرفة رأس المال والربح في المجلس إجماعا، (الإمام) وكذلك حال العقد لنهيه ÷ عن بيع الغرر.
  قلت: وليس له ضم المؤن(١) مالم يبينها لعموم فقد خان الله.
  (الإمام زيد والقاسمية ثم أبو يوسف ومحمد) وعلى المرابح تبيين عيب حدث معه لقوله ÷ «فلا يحل له حتى يبين ما فيه» الخبر.
  (الإمام) والخيانة تفسده للغرر عند العقد(٢).
باب المرابحة
  قوله: وقول علي # من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وبعثه الله عز وجل يوم القيامة في زمرة المنافقين - رواه في المجموع.
  قوله: لنهيه عن بيع الغرر وقوله: لعموم فقد خان الله وقوله: فلا يحل حتى يبين مافيه - الخبر تقدم ذلك كله.
(١) قال في الكافي: ولا يجوز ضم ما غرمه على نفسه إجماعا. تمت.
(٢) تنبيه: أسقط المصنف | باب التولية ولفظها في البحر: والتولية كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول فقط ويجوز ضم المؤن كما مر. تمت.