باب القرض
  (الباقر والقاسم والناصر والإمام يحيى ثم مالك والشافعي والليث بن سعد والاوزاعي) وعن (المؤيد بالله) ويصح في الحيوان لفعله ÷.
  (العترة) ويصح قرض الخبز لقلة تفاوته وضبطه بالوزن كغيره. (الإمام يحيى) واتفاق أهل الأمصار والأقاليم على صحة قرض الخبز بالوزن.
  (الهدوية والإمام) وللمقترض رد البدل مع بقاء عين القرض إذ قد ملكها، (الإمام يحيى والإمام) ويجب عليه رد مثله بالإجماع.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يصح قرض القيمي إن كثر تفاوته للإجماع على وجوب رد المثل، (الإمام) ويضمن قيمته لا إن قل التفاوت فيصح لما مر في الحيوان.
  (الهدوية) ولا يصح قرض الحب المَسُوس الذي أفسدته الدود، والسمن والسليط والعسل المغشوشة بنحو الودك والماء والشمع والكرس، ولا قرض الغليل وهو البر المخلوط بالشعير ولا العلس والشعير المخلوط بدقاق التين لتعذر تحقق رد المثل في الكل فيضمن بالقيمة، (الإمام) إن كثر التفاوت بحيث لا يتسامح به، وإلا صح لخبر الحيوان.
  (المهدي) والسُفْتَجَةُ: اسم للورقة التي يكتبها المقترض للمقرض أن يقضى من بلد أخرى، وذلك جائز مع عدم الشرط إجماعا، (الإمام يحيى وابوطالب والإمام) فإن شرط المقرض ذلك لغرض له لم يصح لقوله ÷ «كل قرض جر منفعة فهو ربا» [١٤٩]. (علي #)(١) لا تشترين أصنافا بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق [١٥٠](٢٠).
  (المهدي) وعارية النقدين قرض إجماعا إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها إلا لعيار أو تجمل.
  قوله: لفعله ÷ تقدم من رواية الشفاء وغيره وكذا (قوله) لخبر الحيوان.
  قوله: لقوله ÷ «كل قرض جر منفعة فهو ربا» رواه في الشفاء وأخرجه الحارث بن أبي اسامة من رواية علي # عنه ÷ وصححه إمام الحرمين والغزالي ووهمهما صاحب المغني لكون في سنده [سوار بن مصعب] وقالوا فيه: انه متروك، وفي العلوم عن أبي الجارود سمعت أبا جعفر يقول كل قرض جر منفعة فهو ربا، قال محمد: يقول إذا ابتدأ القرض على انه يريد المنفعة فلا خير فيه وان ابتدأ يريد الأجر والمعروف ثم كافاه الرجل بما شاء فهو جائز روي ذلك عن النبي ÷ عن الحسن والحسين وجعفر بن محمد وهو الذي عليه الناس أنهم أنالوا من أقرضهم وقبلوا ذلك إلا انه بعد قبض الحق -، وفي العلوم أيضا عن علي # عن النبي ÷ قال: «كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا تشترين أصنافا بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق».
  قوله: علي # عنه ÷ انه قال: «لا تشترين أصنافا بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق» رواه في العلوم.
(١) محمول على أنه اشترى أصنافا من جماعة فإن كان من واحد جاز. تمت.
(٢) لعل صواب العبارة: وعن عليا # عن النبي ÷ «لا تشترين ..» الخ والأنسب وضعه في باب ما نهي عنه من البيوع. تمت.