نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في أحكامه

صفحة 534 - الجزء 1

  ولقوله ÷ لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، قال في البحر: فإن تعذر يعني من الحاكم جاز الجنس وغيره لئلا تضيع الحقوق ولظواهر الآي (الإمام) وأما قوله ÷ «ولا تخن من خانك» [١٥٣] فهو مخصص من ذلك للوديعة والعارية فلا يحبسان لتعذر استيفاء الحق إذ الخيانة التفريط في الأمانة، وما كان على جهة الخديعة والخفية.

  (الإمام يحيى ورواية عن أبي العباس والإمام ثم مالك) ويصح الإنظار بالقرض لقوله ÷ «من اقرض قرضا فاخره بعد محله كان له مثلاه كل يوم صدقة».

  وندب الحط عنه لقوله ÷ «من انظر معسرا أو وضع عنه» الخبر.

  (المهدي) ويصح اقتراض الوديعة من مالكها إجماعا، وكذا الغصب برضاء مالكه إذ لا مانع.

  (الهدوية والإمام والأكثر) وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا بتقابل الحقين إذ لا وجه للمطالبة مع تساويهما، قلت: ويصح لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر، قيل: ولا خلاف في جواز ذلك، يؤيده حديث أبي سعيد عند ابن ماجة [١٥٤].

  (الإمام) ويتضيق رد الغصب قبل المراضاة إذ هو في حكم المطالب في كل وقت، قال في الغيث: وهذا مما لم يحفظ فيه خلاف.

  ويتضيق رد الدين بالطلب بعد محله إن كان له اجل، وإلا فبالطلب لقوله ÷ «مطل الغني ظلم» [١٥٥]، ويستحل من مطل إذ قد أساء فلزمه الاعتذار.


  قوله: لقوله ÷ لهند «خذي ما يكفيك وولدك» تقدم.

  قوله: لقوله ÷ «لا تخن من خانك» رواه في الشفاء واخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي هريرة، قلت: وإذا لم يثبت من غير روايته فلا حاجة إلى الاعتناء به⁣(⁣١).

  قوله: لقولة ÷ «من اقرض قرضا» الخ،

  وقوله: «من انظر معسرا ..» الخ تقدما.

  قوله: حديث أبي سعيد قال: جاء أعرابي الى ÷ يتقاضاه دينا كان عليه فارسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: «إن كان عندك تمر فاقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» مختصر لابن ماجة قال في النيل: وفي إسناده [ابن أبي عبيدة] عن [أبيه] وهما ثقتان وبقية إسناده ثقات.

  قوله: لقوله ÷ «مطل الغني ظلم» رواه في الشفاء ويؤيده حديث عمر بن الشريد عن أبيه عن النبي ÷ قال: «ليُّ الواجد ظلم يحل ظلمه وعقوبته» أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححاه وعلقه البخاري قال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة، قال في الفتح: وإسناده حسن.


(١) قال في الجامع الصغير للسيوطي: أخرجه الدارقطني والضياء عن أنس، والطبراني في الكبير عن أبي امامة، وابوداود عن رجل من الصحابة، والدار قطني عن أبي بن كعب، ورمز السيوطي الى صحته اهـ، ورواه عن علي # القضاعي في دستور معالم الحكم ص ٦٣ بلفظ لا تخن من ائتمنك وإن خانك -. تمت.