باب حد الشارب
  قلت: ويتعين بالسوط(١) لفعل علي # [٧٠]، قال في النيل: وصرح القاضي حسين بتعيين السوط، واحتج بأنه إجماع الصحابة.
  (أبو حنيفة) وحد السُكْرْ: هو أن لا يفرق بين الأرض والسماء والرجل والمرأة، (المؤيد بالله ثم أبويوسف ومحمد بن الحسن) هو: الذي يصير ثرثارا، وقحا بعد خلاف ذلك، (القاسم) حده: الخلط في الكلام الذي لا يفعله العقلاء؛ ويعني به وجود التخليط، وإن لم يعم جميع أفعاله. ويدل عليه قوله تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}[النساء: ٤٣] فدلت على أنه مكلف بالإنتهاء [عن القيام](٢) إليها في حال سكره، ولا يكون إلا ممن له بعض تمييز، وقد سماه الله عز وجل سكرانا، يؤيده قول السكران له ÷ ما شربت الخمر إنما شربت نبيذ التمر والزبيب - الخبر [٧١] فإنه ظاهر الدلالة على بقاء أكثر عقله، قال القاضي حسين بن أحمد(٣): وفائدة الخلاف تظهر حينئذ في ترتب الأحكام التي لا تصح من السكران كالبيع ونحوه، وأما الحد فثابت اتفاقا اهـ.
  قوله: لفعل على # عن الباقر # قال: جلد علي # الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان - رواه في الأصول والشفاء وأخرجه عبدالرزاق والشافعي في مسنده.
  قوله: قول السكران روي عن بعض الصحابة أنه قال: أتي رسول الله بسكران فقال: يا رسول الله ما شربت الخمر إنما شربت نبيذ تمر وزبيب في وعاء فأمر به رسول الله ÷ فنهز بالأيدي وخصف بالنعال - هذا لفظ الأصول، والصحابي المبهم هو أبو سعيد كما أخرجه أحمد عنه بلفظ أتي رسول الله ÷ برجل نشوان فقال: إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة، قال: فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال - اهـ، وهذا كان في أول الإسلام لأنه قد ثبت أن عليا # كان يجلد بالسوط -،
  وقوله: نشوان أي سكران بين النشوة ذكره في القاموس،
  وقوله: فنهز بضم النون وكسر الهاء بعدها زاي وهو: الدفع باليد قال في القاموس: نهزه كمنعه ضربه ودفعه،
  وقوله: في دباءة بضم الدال وتشديد الباء الموحدة واحدة الدباء وهي: الآنية التي تتخذ منه.
(١) وما روي من ضرب المحدود بالنعال والثياب فمحمول على النسخ وأنه كان في بدء الأمر بالثياب والنعال ثم بالجرايد ثم بالسياط تدريجا كما درج تحريم شرب الخمر والله أعلم. تمت.
(٢) ما بين المعكوفين من الروض. تمت.
(٣) القاضي حسين بن أحمد السياغي مؤلف الروض النظير. تمت.