باب المناسخة
باب المناسخة(١)
  المناسخة: أن يموت ميت فلا يقسم ماله بين ورثته حتى يموت بعض الورثة فيجب أن يصحح الفريضة الأولى سهامها، ثم يصحح مسالة الميت الثاني، ثم يقسم سهام الميت الثاني التي ورثها من الأول على سهام مسألته فان انقسمت صحت المسالة الثانية في الأولى، وان لم تنقسم ضربت وفق مسألته في المسالة الأولى، فان لم يكن فيها وفق ضربت المسالة الثانية في الأولى فما انتهى إليه واجتمع من العدد صحت منه الفريضتان والمسالتان، وهذا التحصيل متفق عليه اتفاق العلماء، إلا أن القائلين بالعول يقولون انه يصحح الفريضة الأولى بسهامها غير عائلة وبعولها إن كانت عائلة.
باب ميراث الغرقى والهدمى والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولا
  (عمر وابن مسعود ثم شريح والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى وجماعة من أهل الكوفة) إذا غرق قوم أو انهدم عليهم بنيان ولم يعلم ترتيب موتهم ورث الأموات بعضهم من بعض ما كان لهم في الأصل فقط(٢)، ثم يورث الأحياء من الأموات ما كان لهم في الأصل، وما ورثوه منهم، والوجه إجماع أهل البيت $.
  وعن أمير المؤمنين # انه كان يورث الغرقى والهدمى والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض، ولا يورث أحدا منهم مما ورث منه صاحبه شيئا [٣٩]، وعنه # أن رجلا وابنه وأخوين قتلوا يوم صفين وما يدرى أيهم قتل أولا فورث بعضهم من بعض [٤٠].
  باب ميراث الغرقى الخ
  قوله: وعن علي # انه كان يورث الغرقى والهدمي والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض، ولا يورث أحدا منهم مما ورث منه صاحبه شيئا - رواه في المجموع.
  قوله: وعنه # الخ روي الناصر # بإسناده عن علي # أن رجلا وابنه وأخوين قتلوا يوم صفين وما يدرى أيهم قتل أولا فورث بعضهم من بعض - رواه في الأصول وشرح الإبانة وأخرجه البيهقي.
(١) هي من النسخ، وهو: النقل أو الإزالة لانتقال المال فيها من ميت إلى ميت قبل أن يقسم مع معرفة الترتيب. تمت بحر.
(٢) لا مما أتى لكل منهم من الآخر فإنه لورثته الأحياء فقط إن كان لهم ورثة أحياء. تمت.