فصل في تقديم النجس على الحدث إن قل
  فصل «٣» فيما يستباح بالتيمم: يستباح به ما يستباح بالغسل والوضوء لقوله ÷ لعمار «إنما يكفيك هكذا الخبر» [٢٦٦]، وقوله ÷ لأبي ذر «ولو لم تجد الماء عشر حجج».
  (الإمام) والتيمم للحدث الأكبر لا ينقضه إلا موجب الغسل إذ لا ملازمة بين تداخل الأصغر والأكبر لان التيمم إذا قام مقام الغسل والوضوء لم يلزم من انتقاضه من جهة قيامه مقام الوضوء انتقاضه من جهة قيامه مقام الغسل إذ هو من حيث مقامه مقام الغسل لا يرفعه إلا ما يرفع الغسل إلا أن تجديده يلزم لنحو الصلاة لا لنحو دخول المسجد مما يحرم على الجنب، والى هذا ذهب (بعض العترة $ وداود وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك)، ويتيمم للنفل المحصور وان كثر إجماعا لا الفرائض إلا واحدة ونافلتها عند (علي # وابن عباس ثم الإمام زيد وربيعة والنخعي وقتادة والقاسم والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب واحد قولي الناصر والشافعي) لقوله تعالى {إِذَا قُمْتُمْ}[المائدة: ٦] وظاهره الوجوب(١) لكل صلاة وخصص الوضوء الإجماع، وفعله ÷ يوم الفتح فبقي التيمم، ولقول علي # تيمم لكل صلاة، وقول (ابن عباس والباقر) من السنة - الخبر [٢٦٧]، (الإمام) ويتيمم للوتر غير تيمم العشاء لقول (الباقر) مضت السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها [٢٦٨]، والوتر ليس بنافلة للعشاء، واختاره (ابوطالب).
  فصل «٤» في وقت التيمم: (الإمام يحيى والإمام أحمد بن سليمان والأمير بدر الدين ورواه عن شيخه شرف الدين والأمير الحسين ورواه عن الناصر) ويجزي أول الوقت حيث طلب المكلف الماء ولم يجده، وهو عند (الفريقين) لحديث الذي تيمم أول الوقت ولم يعد فقال له: «أجزتك صلاتك»، وفي رواية «أصبت السنة»، قال (الإمام عزالدين بن الحسن) وهذا دليل صريح مليح جدير بالتقوية لمذهب القائلين بمقتضاه، واختاره (الإمام زيد والإمام أحمد بن الحسين والإمام)، ويعضده الآية فان المراد بقوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا}[المائدة: ٦]، {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة: ٦] لان إذا ظرف(٢) قيد به الغسل المعطوف عليه ويجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في القيد، وأما وجوب تحصيل [الشرط وهو](٣) الوضوء فإنما يكون لولم يجعل له بدل وقت القيام إلى الصلاة،
  قوله: لقوله ÷ لعمار الخ عن (الباقر) قال: خرج رسول الله ÷ فإذا هو بعمار في رملة يتمرغ فيها فقال: «مالك تمعك تمعك الحمار»؟! فقال: أصابتني جنابة فقال: «إنما يجزيك أن تصنع هكذا» ثم ضرب [بيده](٤) ثلاثا فتيمم - رواه في العلوم، وعن عمار انه قال له رسول الله ÷: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك» أخرجه بخاري ومسلم.
  قوله: ولقول (ابن عباس) من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى - رواه في الأصول والشفاء وأخرجه البيهقي والدار قطني.
  قوله: ولقول (الباقر) مضت السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها - رواه في العلوم، قال (الإمام زيد #) في المجموع: يتيمم لكل صلاة ويصلي بكل تيمم صلاته تلك ونافلتها -، وفي الأصول عن علي # التيمم لكل صلاة.
(١) في غسل تلك الأعضاء لكل صلاة إن كان واجدا للماء وأن يتيمم لكل صلاة إذا عدمه أو تعذر عليه إستعماله. تمت شرح بحر.
(٢) هكذا في المسودة. تمت.
(٣) من المسودة. تمت.
(٤) هكذا في المسودة والعلوم. تمت.