فصل في فروض التيمم
  (الإمام يحيى والإمام عزالدين بن الحسن) وان كثر(١) العالق نفخ وإلا فلا جمعا بين الروايتين [٢٧٠]، (الهادي والمؤيد بالله والأمير الحسين) ويخلل لحيته(٢) والعنفقة والشارب تعبدا ولوجوبه في الوضوء والتيمم بدل عنه، (المهدي) ولا يجب عليه أن يحمل التراب ويخلل به إجماعا.
  (الإمام يحيى) ويندب صف اليدين لظاهر خبر أسلع.
  فصل «٦» وفروضه أربعة:
  الأول: النية وهي مشروعة إجماعا، (العترة والفقهاء الأربعة) فرض لعموم قوله ÷ «لا عمل إلا بنية»، (الإمام يحيى له وللهادي والمؤيد بالله والناصر) وتقارن النية مسح الوجه إذ هو له فرض(٣) وكالوضوء، والضرب كغرف الماء، ويتعلق بصلاة محصورة فرضا لقول علي # تيمم لكل صلاة -، وقول (ابن عباس) من السنة الخبر.
  الثاني: مسح الوجه إجماعا، (القاسمية والشافعي) ويستكمل الوجه للآية، والأخبار، وكالوضوء.
  الثالث: مسح اليدين إجماعا، (علي # وابن عمر والباقر واحمد بن عيسى والقاسم والهادي والمؤيد بالله وابوطالب والناصر والإمام يحيى والحسن البصري ومالك والثوري والفريقان وغيرهم) وحدهما المرفقان لقوله ÷ «وضربة لليدين إلى المرفقين»(٤).
  الرابع: الترتيب، (العترة والمزني واحمد وإسحاق بن راهويه وقتادة وابوثور وابو عبيدة) فيقدم الوجه حتما لفعله ÷، وظاهر الآية.
  فصل «٧» (الإمام يحيى للعترة وأصحاب الشافعي) ولا ينقضه إلا موجب الغسل لما مر، (المنصور بالله والإمام) ولا ينتقض بالاشتغال بغيره(٥) إذ كون ذلك سببا للنقض حكم شرعي وضعي يفتقر إلى دليل شرعي كسائر النواقض، (العترة والفقهاء الأربعة) فمن رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه لقوله ÷ «ما لم تجد الماء» وفي الحال هو واجد، (الهادي والناصر والمؤيد بالله وابوطالب وأبو حنيفة والثوري والاوزاعي والمزني وابن أبي سريج) وكذا بعد إحرامه وقبل فراغه، (الإمام) وكذا النافلة إذ الرؤية من النواقض فلو أتمها صار مصليا مع الحدث وليس من التخفيف فيها أن يصلي على حدث، (الإمام عز الدين) وهو الأقرب للمذهب.
  قوله: جمعا بين الروايتين يعني روايتي أسلع فانه روى عنه في المهذب أن النبي ÷ قال: «يكفيك هكذا» فضرب بكفيه إلى الأرض فيفضهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمر على لحيته ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم دلك احديهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما - وفي الأصول والشفاء «يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين: ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما» اهـ، وفي الشفاء عن (ابن عباس و (ابن عمر) وجابر وأبي أمامة و أسلع بن شريك أن النبي ÷ قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين».
(١) في المسودة: إن كثر ... الخ بدون واو. تمت.
(٢) ويحصل حقيقة التخليل في اللحية بأن يدخل أصابع اليدين فيها. تمت.
(٣) عبارة البحر: بل مسح الوجه إذ هو أوله اهـ وهي أوضح، أي أول التيمم. تمت.
(٤) وكل على أصله في معنى (إلى) في آية الوضوء. تمت.
(٥) أي بغير ما يتيمم له. تمت.