الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب التعزير

صفحة 433 - الجزء 2

  فإن طرت مباشرة على مباشره، كأن يقطع أحدهما يده، ويحز الثاني رقبته، فالقصاص على من حز الرقبة، لأن قد انقطع أثر الأول ويخالف هذا لو قطع أحدهما يده من الكوع، والآخر من المرفق، ومات منهما، فالقصاص عليهما.