فصل: لا قصاص على الحربي
فصل: لا قصاص على الحربي
  والسكران، ويقتل الخنثى بالخنثى، ويقتل الخنثى بالرجل والمرأة، وهما به وإذا قتل رجل رجلين في حالتين.
  فالمختار: أن ورثة الأول قد استحقوا دمه، ولورثه الثاني الدية.
  والظاهر من مذهب القاسمية، أنهم سواَء.
  والمختار: ما عليه علماء العترة وفقهاء الأمة أن ورثة المقتول إذا عفوا عن أحد القاتلين، كان لهم قتل الثاني، ولا يبعد أن يكون قول ط مخالف للإجماع.
  والحجة على ثبوت القود، وإن كان القتل بالمثقل، ما روي حمل بن النابغة، قال: كنت بين جاريتين لي يعني زوجتين فاقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى، بمسطح، وهو عمود الخيمة فقتلتها وما في بطنها، فقضي. رسول الله ÷ في الجنين بالغرة، وأن تقتل مكانها وحمل: بالحاء المهملة.
  والمختار: قول ط: واحد قولي ش: أنه يفعل بالقاتل، كما فعل فإذا قطع اليد ومات المقطوع، فإنه يقطع، ثم يقتل، لأن القصاص للتشفي.
  وخالف م وح.
  وإذا عفى أحد الوليين، ثم قتل الآخر فإن لم يعلم بالتحريم، فلا قود على رأي م بالله وتحصيله لمذهب الهادي، وهو قول حوف ومحمد وهو المختار، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
  والمختار قول الإمامين الناصر وم: أن القود على المكره المأمور، وهو قول زفر وك وأحمد، خلافا لما حصله ع وط لمذهب يحيى أن القود عليا لآمر المكره، وهو قول ح ومحمد.
  وعن ف: لا قود عليهما.
  وأحدا قوال ش: القود عليهما.