الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا قصاص على الحربي

صفحة 437 - الجزء 2

  يسقى ولا يتابع، هذا عند الهادي والناصر، وهو المختار والدليل قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}⁣[البقرة: ١١١]، وفي القراءة الثانية: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ}، والمراد به الحرم المحرم الذي صار عليه اعلام ظاهره.

  وإذا قتل المسلم في دار الحرب قبل أن يهاجر وجبت ديته عندنا خلافا لأح.

  ومن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام، أو ذا رحم لم تغلظ الدية عندنا، خلافا لل ش، والأوزاعي وغيرهما، وإذا قتل ابتداء عمداً، فالخلاف في الكفارة.

  هل تجب على العامد؟

  والمختار: قول القاسمية: أن العاقله تحمل قيمة العبد، لأنه عاقل مكلف تجب فيه الكفارة، فاشبه الحر، وهذا رأي ح ومحمد وأحد قولي ش.

  وقال الناصر وك وف وابن أبي ل ليلى وأحد قولي ش: لا تعقله للحديث «العاقلة لا تعقل عبداً ...».

  قلنا: أراد إذا جنى العبد.

  وقول الهادي: إذا ادعى عليه الخطأ، فأقر بالعمد، لا شيء عليه، لا يقال: إذا أقر بالعمد فقد أقر بلزوم الدية، وإن اختار ولي الدم، وولي الدم قد ادعى عليه الدية بادعاء الخطأء، فقد اتفقا على وجوب الدية، لأن هذا فاسد، من حيث أن ولي القتيل حين دفع الإقرار بالعمد بطل حكم ما يتعلق به.

  وحكى ط عن بعض اص ش: أنه إذا قال: قتلته وأنا صبي: قبل قوله، لأنه الأصل، فإن قال: وأنا مجنون لم يقبل قوله، إذا لم يعرف منه جنون سابق.

  وإذا عفي المجروح ولا مال له سقط من ديته الثلث.

  وقوله ÷: «يقتل القاتل ويصبر الصابر».

  قال أبو عبيد معناه يحبس، لأن الصبر الحبس، وقد نهى رسول الله ÷ عن صبر