الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه

صفحة 457 - الجزء 2

  فإن قال لغيره: ألقي أنا متاعك وعلى ركاب السفينة ضمانه، فقال: نعم، وألقاه، احتمل أن يضمن حصته فقط.

  واجتمل أن يضمن الجميع، وهو المختار.

  وإن قال لغيره: ألق متاع فلان، وأنا ضامن لك، إن طالب، لم يصح لأن هذا ضمان قبل وجوب الحق، ويلزم الضمان المباشر.

  وإذا حفر بئراً عدواناً فوقع فيها إنسان، وجذب آخر فوقه، احتمل أن دية الأول على الحافر نصف، ويهدر النصف الآخر، لأن موته بفعله وبالبئر.

  واحتمل أن لا شيئ على صاحب البئر بل يهدر الأول، لأنه مباشر، وصاحب البئر فاعل سبب، وهذا هو المختار.

  وأما المجذوب فديته على عاقلة الجاذب، ولا شيئ على الحافر.

  وإذا خاف غرق السفينة، فألقى متاعه، فلا ضمان له، وإن ألقى متاع الغير بغير إذنه ضمن له، وإن أمر صاحب المتاع بإلقائه لم يضمن، إلا أن يقول: ألق متاعك وأنا ضامن.

  وإذا قصد المشركون دار الاسلام، وتترسوا بأولادهم، جاز قتلهم بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، ولك ش قولان في الدية، ولا بد أن تكون ضرورية بحيث، لا مندوحة لسلامة الدار إلا برمي الترس. وتكون قطعية بحيث تقطع بهلاك الدار وأهلها إن لم يرم، ولا يجوز بالظن. وتكون قطعية بحيث يخاف على جملة المسلمين الهلاك بأجمعهم، وهذه المسألة على جهة الفرض والتقدير، لأن أصل هذا لا يكاد يوجد من استيلاء المشركين على جميع دار الاسلام.

  وإذا قصد إنسان بالسيف، ففر حتى وقع على سطح أو نار، فإن كان عالماً به ولو أعمى، فلا ضمان، لأنه إختار ذلك ولم يلجه، وإن لم يعلم به ضمنه، وإن كان الواقع صبياً أو مجنوناً ضمنها، لأن عمدها خطأ.

  فكأنه قاتل لهما خطاً.