الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه

صفحة 458 - الجزء 2

  وإن افترس السبع الفار، فلا ضمان، لأنه لم يلج السبع إلى أكله.

  وذكر ط في جناية البهائم: أن كل جناية من الدابة كان سببها بفعل إنسان، إما ابتداء، وإما تفريطاً في حفظها فصاحبها يضمن وما كان مما يوجب الدية، فهي على عاقلته، وما كان من جهة الدابة لا يفعل إنسان، فلا ضمان.

  وإذا أكره امرأة على الوطء، فحملت وماتت بالحمل، احتمل أن يضمنها، لأنها تلفت بسبب متعداً فيه.

  واحتمل أن لا يضمن، وهو المختار، لأن قد انقطع السبب، وهو الوطء بانتفاء سبب الحمل منه.

  والمختار ما قاله م في مسألة المتجاذبين من ضمان النصف، ولا فرق على هذا القول بين أن يكون الحبل لهما معاً أو لأحدهما من ضمان النصف وهدر النصف، وإنما الفرق على قول الهادي ومن معه.

  ثم قال الإمام # وقد سلموا لنا في الرجلين إذا تصادما في الطريق فماتا فإن على عاقلة كل نصف دية الآخر، وكذا في الفارسين والمتجاذبين.

  وإذا اصطدم امرأتان حاملان فماتا ومات جنينهما وجب على عاقلة كل واحدة نصف دية جنينها، ونصف دية جنين الأخرى. وإن خرج جنين إحداهما حياً وجنين الأخرى ميتاً، ففي الحي الدية، وفي الميت الغرة.

  وإن كانتا أمي ولد غير حاملين وجب على سيد كل واحدة نصف قيمة الأخرى، والنصف الآخر هدر، وإن كانتا حاملين من سيدهما فعلى كل سيد نصف الغرة للأخرى.

  وإذا تصادم السفينتان، فإما أن تكون لتفريط الملاحين [أو]⁣(⁣١) لا، أو [تفريط]⁣(⁣٢) أحدهما إن فرط أحدهما، فهو الضامن الجميع السفينتين وما فيهما،


(١) في ب: أم.

(٢) في ب: لتفرط.