فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
  إلا ما كان له فيهدر، وإن فرطا ضمن كل واحد النصف، وإن لم يفرطا، احتمل أنهما يضمنان، كالفارسين إذا غلبهما الفرسان، واحتمل أن لا يضمنا، لأنه لا فعل لهما، وهذا هو المختار. وما كان من ضمان المال عليهما، وما كان من ضمان النفوس فعلى العاقلة، وما قلنا: من ضمان النصف فهو على رأي م.
  [ولو](١) كانت أحد السفينتين مرساة، فصدمتها الأخرى، فلا شيئ على من فيها وهي مضمونة.
  ولا شيئ على من أمسك خشب المنجنيق إن احتيج إلى إمساكه، ولا على واضع الحجر في الكفة وينحى، وإنما الضمان على جاذب السهم، لأنه مباشر وواضع الحجر فاعل سبب. فعلى هذا إذا تعاون عشرة على ذلك فأصابوا الغير، فإن كان فعلهم للتجربة، فالدية على عواقلهم، وإن قصدوا رمي الغير فعليهم القود. وإن رجع الحجر على أحدهم فقتله هدر منه العشر ووجب تسعة أعشار على عواقل الباقين.
  ح ينظر لم وجب على من جر السهم وهلا وجب على من حصل منه إفلاته.
  ومن قطع حمالة سيف معلق، أو قطع خشبة قصداً إلى قتل من تحت ذلك، فعليه القود، فإن لم يتعمد فذلك خطأ.
  وإذا أعطى الطبيب إنساناً غير ما سأله، فإنه يجب القود، إذا كرهه على شرب السم، أو لم يكرهه، لكن قدمه إليه، وهو صبي أو مجنون أو أعمى لا يعقل، فأما إن كان مميزاً بالغاً وشرب مختاراً، احتمل أن لا قود عليه، كما لو أعطاه سكيناً فذبح نفسه.
  واحتمل أن يجب القود، وهذا هو المختار، لما روي أن يهودية بخيبر أهدت إلى النبي ÷ شاة مصلته فأكل منها الرسول ÷ وأصحابه، ثم قال الرسول ÷: «ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة»، فأرسل
(١) في ب: فلو.