فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
  ÷: إلى اليهودية وقال: «ما حملك على ذلك» فقالت: إن كنت نبياً لم يضرك، وإن كنت ملكاً أرحت الناس منك، فأكل منها بشر بن البرا بن معرور فمات فأرسل إلى اليهودية فقتلها، وقال ÷: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني».
  فهذا وإن قطعت أبهري، والأبهر عرق متصل بالصلب متى انقطع مات الإنسان.
  وإن خلط السُم بطعام يكسر حده، ففيه الدية على العاقلة، وإن كان لا يكسر، فالقود، كما لو انفرد.
  ولو دخل دار الغير بإذنه فوجد سماً فأكله فمات، فلا شيئ على صاحب الدار، لأنه متعد بأكله من غير اذنه.
  وقال الإمام #: من سقط على غيره لا شيئ على المسقوط عليه، لأنه لا فعل من جهته ولا جناية منه.
  وإذا وقع في بئر أو زبية، فوقع عليه آخر، فمات الأول ضمنه الثاني.
  وروي أن بصيراً كان يقود أعمى فوقع البصير في بئر، فوقع الأعمى عليه فقضى عمر بدية البصير على الأعمى، لأنه انفرد بالوقوع عليه. فكان الأعمى ينشد في الموسم ويقول:
  يأيها الناس لقيت مبكراً ... هل يعقل الأعمى الصحيح
  فإن وقع الثاني عمداً، أو كان يقتله في الغالب فعليه القود، فإن كان خطأ أو عمداً، لكنه لا يقتله في الغالب، فالدية على العاقلة ودم الثاني هدر، فيصير كما لو ذبح نفسه.
  فإن كانوا ثلاثة، فدية الأول نصفان على الثاني والثالث، ودية الثاني على الثالث، ويهدر الثالث.
  قال الإمام #: وروي أن جماعة من اليمن حفروا زبية للصيد فوقع فيها الأسد، فأطلعوا عليه، فانحدر واحد منهم وتعلق بآخر ثم تعلق الثاني