الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 481 - الجزء 2

  وإذا قطعت القصبة من الأنف، فحكومة.

  وإذا قطع المارن، فعن الناصر والفقهاء: الدية.

  وقال الهادي: لا تجب الدية إلا إذا قطع الأنف كلها.

  حجة الأول: أن فيها الجمال، والمنفعة، وما زاد منه فبحسابه ...

  فإذا⁣(⁣١) قطع الأرنبة، فالدية، لأن فيها جمالاً ومنفعة.

  وفي أحد المنخرين نصف الدية. وإن قطع الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فحكومة.

  وإن قطع المارن والقصبة، فدية، وحكومة للقصبة.

  وإن قطع المارن والجلدة التي تحته فدية وحكومة للجلدة.

  وإذا⁣(⁣٢) قطع مارنه، فألصقه المجني عليه، فعاد كما كان، فقال اص ش: قد وجبت الدية فلا تسقط.

  والمختار: سقوطها، ووجوب الحكومة، لأن العضو عاد فأشبه ما لو ابيضت العين، ثم انحلت.

  وإن جنى على أنف فحشفت، احتمل وجوب الدية.

  واحتمل الحكومة، وهو المختار.

  فإن جنى على أنف حشفا، فحكومة، كاليد الشلاء.

  وفي أنف الأخشم، الدية كاملة.

  وإذا جنى على الأنف فأعوجت، فحكومة.


(١) في ب: وإذا.

(٢) في ب: وإن.