الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 482 - الجزء 2

  والمختار: ما قاله الناصر وح وش: أن لا يفصل بين الشفتين، لقوله ÷: «في الشفتين الدية». ولم يفصل وعند زيد بن ثابت، والهادي في المنتخب للسفلى ثلثان.

  وفي قطع الوجنتين الدية، فإن الصقا، فالاحتمالان اللذان في المارن.

  وفي قطع اللحيين دية كاملة، فإن التصقا فالاحتمالان.

  وإذا زالت الأسنان معهما، لم تتداخل الديتان على المختار من الاحتمالين، لأن لكل نفعاً.

  والحلقة المعتدلة في الأسنان اثنتان وثلاثون سناً، أربع ثنايا، وأربع رباعيات، وأربعة أنياب، وأربع نواجذ، وهي بعد الأنياب ما يلي الأرحا، وست عشر رحا، ثماني من أسفل، وثماني من أعلى، وفي حديث ضحكة رسول الله ÷ أوله تبدوا ثناياه، وهي تبسمه، وربما ضحك حتى تبدوا أنيابه، وربما ضحك حتى تبدوا نواجذه، وهو آخر ضحكه.

  وقد ينقص من بعض الأشخاص الأنياب، وقد تنقص الرباعيات.

  ولا تفاضل في الأسنان، لقوله ÷: «الضرس والثنية، سواء والأصابع سواء».

  وقد رجع إلى هذا علي # وعمر وابن عباس، لأن قد روي عنهم: المفاضلة، ففضلوا الثنايا، وقالوا: في كل واحدة خمسون ديناراً، والنواجذ أربعون فكل ناب ثلاثون، وكل ضرس خمسة وعشرون، وهذا لعلي وابن عباس.

  وعن عمر في كل سن خمس من الإبل، إلا الضرس فعشرة.

  وإذا قلع السن من طف اللحم، ففيه دية كاملة، فإن قلع بعد ذلك أصله فدية وحكومة، وإن قلعه ابتداء من أصله، فدية فقط، كالكف والأصابع، وفي بعض السن بحسابه.

  فإن قلع سناً مضطرباً،