الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 483 - الجزء 2

  احتمل الحكومة، كالشلاء.

  واحتمل الدية، وهو المختار، كاليد العليلة، لأن الجمال باق، فكذا المنفعة لكن نقصت.

  وإذا كان في السن ثقب من دودة، نقص من ديته بقدر ما زال.

  فإن قلع رجل من رجل، فردها المجني عليه مكانها ونبت اللحم وعادت كما كانت، فعن ش: لا يجب رد الدية المأخوذة، لأنها قد وجبت.

  ولو قلع قالع هذه المردودة، فلا شيئ عليه، لأنه يجب قلعها، ورأي أئمة العترة وح واص، وهو المختار، أنه يجب الرد، لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، والمقصود من الدية العوض عن بطلان الجمال والمنفعة، وأما الألم فعن موح ومحمد: لا حكومة في الألم.

  وعن الناصر وف: فيه الحكومة، وهذا أقوى من جهة النظر.

  وحكي عن ع في شرح الأحكام: أن الأرش يجب كاملاً في السن المقلوعة إذا عادت كما كانت، وقال: أنه قول جميع السادة، وهذا كما حكيناه عن ش.

  واصفرار السن واحمرارها، كاسودادها في وجوب الحكومة، إن بقي نفعها، وإن بطل فالدية. وإذا جعل مكان المقلوع عظماً، أو فضة، فأزاله مزيلاً، احتمل أن لا حكومة، لأنه لم يزل من يديه شيئ.

  واحتمل أن تجب، وهذا هو المختار، لأن الشرع قد أباح له ذلك.

  وإذا نبتت الأسنان سوداً، لا من مرض وكانت كاملة المنفعة، ففيها الدية، [وإن]⁣(⁣١) عادت، فحكومة عند القاسمية والناصر وش وف.

  وعن ح ومحمد: إذا عادت فلا شيئ.


(١) في ب: فإن.