كتاب الديات
  وإذا قلع سن رجل، فاقتص منه، ثم نبت من المقتص، وجب عليه دية السن الذي قلعه قصاصاً، وينقص من الدية حكومة الألم، هذا على رأي(١) القاسمية والناصر وش وف.
  وعن ح ومحمد: لا يلزمه حط شيئ من الدية، وتكون الدية كاملة.
  وإذا جنى على اللسان، فذهب بعض الكلام، احتمل أن يعتبر بالحروف وهي تسعة وعشرون، فما لم ينطق به نقص له جزء من تسعة وعشرين، وهذا هو المختار، لأن اللسان مدرج الكلام.
  ويحتمل أن يعتبر بحروف اللسان، وهي ثمانية عشر مخرجاً، وتخرج حروف الحلق، وهي: الهمزة والهاء والعين والخاء والغين والحاء.
  وحروف الشفة، وهي: الباء والميم، والفاء والواو.
  وإذا قطع لسان صبي قد تكلم، ففيه الدية، وإن لم يتكلم وقد بلغ حداً يتكلم في مثله الصبيان، فحكومة، لأن الظاهر الخرس، وإن لم يبلغ هذا الحد، كابن الشهر والشهرين، فقال ح: فيه الحكومة، لأنه لسان لا كلام له، فأشبه لسان الأخرس.
  وقال ش: الدية، لأن الظاهر السلامة، وهذا هو المختار.
  فإن ذهب الكلام بالجناية، ثم عاد سقطت الدية، إلا مقدار الحكومة على رأي أئمة العترة وش.
  وعن موح: لا حكومة للألم.
  [وإن](٢) قلع اللسان، ثم نبت مكانه آخر لم تسقط الدية، لأن عوده غير معهود، بخلاف السن، فعرف أن هذه هبة من الله محدودة.
(١) في ب: عند.
(٢) في ب: وإذا.