الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 486 - الجزء 2

  وإذا أخذ من أطراف الشعر الطويل ما لا يؤثر في الجمال، فلا شيئ عليه من دية ولا حكومة، وإن قصر ما يؤثر في الجمال، فعليه الحكومة، وفي الحديث عن النبي ÷ أنه قال: «الشعرة أحد الوجهين».

  وتكون الحكومة من حق المرأة أكثر لما له من الموقع.

  والحكومة: اسم للتقويم في الديات والجراحات وقيم المتلفات، وجزاء الصيد، والمصدر الحكم. وضابط محلها: أن كلما لا قصاص فيه، ولا دية مقدرة من جهة الشرع ففيه الحكومة، إلا الذي لا قيمة له في الأحرار والمماليك، كاللطمة الخفيفة، ونتف الشعرة والشعرتين.

  فلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء: أنه لا ضمان، وإنما فيه التعزير والأدب. وأما الحكومة للألم، ففيه الخلاف.

  والمختار: ثبوتها.

  والتقريب في الحكومة إلى أدنى الشجاج أقرب وأسهل.

  وإذا كسر الظهر، فلم يستطع المشي، ففيه الدية، لقوله ÷: «في الصلب الدية».

  وقد ذكره الهادي في الجامعين، فإن مشى على عكاز أو عكازين، فحكومة.

  وفي الترقوتين الحكومة عند أئمة العترة وح وك، وأحد قولي ش.

  وقال في قوله الثاني وأحمد وإسحاق: في كل واحدة منهما جمل، وهو مروي عن ابن عمر. وفي الإليتين الدية.

  وفي ذكر العنين والمسلول والصبي الدية، لأن قوله ÷: «في الذكر الدية». ولم يفصل. فإن جنى عليه جان حتى صار لا ينقبض ولا ينبسط، فالدية، كاليد إذا شلت.

  فإن قطع ذكر أشل، فحكومة، كاليد الشلاء.