كتاب الديات
  وتجب الدية في الذكر إذا قطع من أصله ومغرزه، فإن قطع الحشفة، ففيها حكومة.
  ومن اص ش من قال: فيها الدية.
  وفي قطع الكمرة، وهي طرف الذكر بقدرها من الذكر.
  وإذا خرج البول من غير موضعه [المعتاد]، فحكومة مع قسطها من الدية.
  ولا تفصيل، في الأنثيين عند أئمة العترة والفريقين. وقال ابن المسيب: في اليسرى ثلثا الدية، لأن النسل فيها، وفي اليمنى ثلث(١)، وقوله ÷: «في الانثيين الدية». ولم يفصل.
  وإذا قطع الذكر والأنثيان معاً، وبدأ بالذكر فديتان.
  وعندح: إذا قطع الأنثيين، أولاً، ثم الذكر فدية الأنثيين وحكومة للذكر، لأنه لا ينتفع به، وهذا غير مسلم، لأن الذكر يولج والماء في ظهره، لأنه محله. وقيل: إن بقطع الأنثيين لا ينقطع الماء وإنما يكون رقيقاً، فلا ينعقد منه الولد، فنقول: عضوان لو قطعا معاً وجب فيهما الديتان، فإذا قطع أحدهما بعد الآخر وجب ديتان. كما لو قطع الذكر أولاً.
  وفي ثديي الرجل حكومة، بلا خلاف بين أئمة العترة، والفقهاء، وخلاف من خالف شاذ.
  وأما الخنثى، فإن قلنا: الثديان فيها دلالة الأنوثة فدية، وإلا فحكومة، وهما كما قلنا: في اللحية من الاحتمالين، والمختار أن ذلك بدليل فتجب حكومة.
  وإذا قطع اليد من المنكب أو من المرفق، فرأي القاسمية وح ومحمد وأحد قولي ش، أنما زاد على الكوع، ففيه حكومة.
  وقال ف وأحد قولي ش: تدخل حكومته في دية الكف، ولا شيئ له.
(١) في ب: الثلث.