كتاب الديات
  والأصابع سواء، وقد رجع إلى هذا عمر لما رأى هذا التقدير في الكتاب عند آل حزم، والأصل فيه، ما روى عمر بن حزم عنه ÷ أنه قال: «في كل اصبع مما هنالك عشر من الإبل». وكان عمر يقول: أولاً في الخنصر ست، وفي البنصر سبع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنتا عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، فتقسم دية الأصابع هكذا.
  وإذا خلق لرجل كفان على كوع، أو خلق له يدان على مرفق أو منكب، فإن لم يبطش بواحدة، فهما كاليد الشلاء، فلا يجب فيهما قود ولا دية، بل حكومة، وإن بطش بأحدهما فهي الأصلية، سواء استوت على الذراع أم لا، وإن بطش بهما معاً لكن أحدهما أقوى فهي الأصلية، والأخرى خلقة زائدة، فيها الحكومة، وإن استوى البطش، فالمستوية هي الأصلية، وإن استويا معاً، فإن كان لأحدهما خمس أصابع، وللأخرى أقل، فالكاملة هي الأصلية والناقصة زائدة، ففيها حكومة، وأما إذا زادت إحداهما على الخمس، والأخرى خمس لم يجعل الزائد دليلاً، لأنه قد يكون في الأصلية وفي الزائدة، وحكم الأصلية أن فيها القصاص والدية، وإن استويا في الوجوه، فلم يعلم الأصلية من الزائدة، فهما أكثر من يد، وأقل من يدين، فيقطع قاطعهما ويغرم حكومة للزائد، وإن كان خطأ فعليه دية كاملة وحكومة للزائد، وإن قطع أحدهما فلا قصاص عليه، لكن عليه نصف دية وحكومة.
  وإن قطع إصبع أو أنملة فعليه نصف ديتها وحكومة.
  والأعسر من الرجال هو الذي يعمل بيساره، وقيل: إن الأعسر هو الذي يكون في رسغه من كف اليمين التواء أو اعوجاج، مما يلي كوع اليد، والأصح الأول عند أهل اللغة.