الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 489 - الجزء 2

  وأما الأعسر يسر: فهو الذي يعمل بكلتى يديه. فإذا قطعت يد الأعسر ففيها الدية، لقوله ÷: «في اليد خمسون من الإبل».

  ولم يفصل اليمين على اليسار.

  وإذا كسرت اليد فانجبرت مائلة، فقال الجاني: أنا أكسرها وأجبرها لتعود مستقيمة وجب رد الحكومة الأولى، لأنها عادت مستقيمة، كما لو اندملت الجراحة.

  وإذا قطعت الرجل من فوق مفصل الساق وجبت ديتها مع الحكومة، كما تقدم في اليد. وإذا كان له قدمان، فكما تقدم في الكفين.

  وللناصر في الأروش، كلام يخالف ما عليه غيره من الأئمة. والإجتهاد عضب لا يكل غزاره، وشهاب لا تخبوا أنواره والسيف من ضاربه.

  والاسكتان: فيهما الدية، وهما اللحمتان المحيطان بالفرج، كا حاطة الشفتين بالفم، وفي إحداهما نصف الدية.

  والشفران: حشيتا الفرج، وهما ملتصقتان بالإسكتين، فإن أمكن قطعهما على الانفراد، ففيهما حكومة، وإن لم يمكن فهما تابعان للاستكتين فالحكم فيهما واحد.

  والركب بالفتح: عانة المرأة الذي ينبت عليه الشعر، وفيه حكومة، ولا فرق في الشفرين والإسكتين بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب والرتقاء والعفلاء والتي بها القرن وغيرهن.

  وتجب الدية في الافضاء الكل إن لم يستمسك البول، والثلث إن استمسك.

  واختلف في ماهية الإفضاء، فقيل: أن يجعل مسلك البول ومدخل الذكر واحد، لأن ما بين القبل والدبر فيه قوة، لا يمكن الذكر فتقه بحال، ولأن قد فصل بالاستمساك وعدمه، وهذا إنما يكون با نخراق الحاجز بين مسلك البول ومدخل الذكر.