الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأذان

صفحة 105 - الجزء 1

  ويستحب أن يؤذن للجمعة أذاناً واحداً عند المنبر، وكان هذا على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وعمر إذا جلس الإمام على المنبر أذاناً واحداً، فلما كثر الناس في زمان عثمان أمر بأذان آخر، فكان يؤذن به على الدور، والأفضل مراعاة ما كان عليه الرسول ÷، فإن فعل الأذان الآخر لمصلحة يراها الإمام فلا بأس، ويستحب أن يكون المؤذن واحداً؛ لأنه لم يؤذن يوم الجمعة إلا بلالاً على انفراده.

  وكفار التصريح لا يصح أذانهم وهم من أجمع أهل القبلة على كفرهم، كالملاحدة والمعطلة، والدهرية، والفلاسفة، والزنادقة، والطبائعية، وعبدة الأوثان ونحوهم، واليهود والنصارى والمجوس. وإذا نطق بالشهادتين ففي إسلامه وجهان:

  المختار: أنه يكون إسلاماً، ولأنه أتى بتصريح الإسلام.

  وقيل: لا يكون إسلاماً لجواز الحكاية، فإن أبا محذورة كان يؤذن قبل إسلامه استهزاء، وأما كفار التأويل وهم: المجبرة والمشبهة والروافض والخوارج، فهؤلاء اختلف أهل القبلة في كفرهم.

  والمختار: أنهم ليسوا بكفار، لأن الأدلة بكفرهم تحتمل احتمالات كثيرة، وعلى الجملة ممن حكم بإسلامهم وكفرهم قضى بصحة أذانهم، وقبول أخبارهم وشهاداتهم.

  والمزران مفتره غير مفسدة للعقل، والحشائش والبنج تفسد العقل، كالخمر.

  والمختار: ما صرح به م أخيراً: أن الفاسق غير معتد بأذانه، لقوله ÷: «يؤذن لكم خياركم»، ويستحب أن يكون المؤذن صيتاً عارفاً بالأوقات حراً، لقوله ÷: «يؤذن لكم خياركم»، والعبد ليس من الخيار.

  ويستحب أن يجعل المؤذن في أولاد من جعل الرسول ÷ الأذان فيهم مثل: أولاد بلال، وأولاد أبي محذورة، وفي الحديث: «الأذان في الحبشة»، وذلك