الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الوصايا

صفحة 502 - الجزء 2

كتاب الوصايا

  اشتقاقها من قولهم وصيت الشيء أحيه إذا وصلته، ويقال: تواصى البيت إذا اتصل بعضه ببعض، وأرض واصية إذا كانت متصلة النبات، قال ذو الرمة:

  نصي الليلَ بِالأَيَّامِ حَتَّى صَلاتُنا ... مُقاسَمَة يَسْتَقْ أَنصافها السَّفْرُ

  وسميت وصية، لأن الميت يصل ما بعد الموت من قضاء الديون والصدقات بما قبله، وهي فعيلة، والمصدر يوصيه، والاسم الوصاية.

  والمختار: قول أئمة العترة: أنها مفتقرة إلى القبول، إذا كانت لمعين وهو أحد قولي ش.

  وإذا رد الموصي له قبل موت الموصي لم يصح، إذ لا حق له، كابطال الشفعة قبل البيع، وأما بعد الموت وقبل القبول، يحتمل أن يصح الرد، لأن ذلك وقت للقبول، وأن لا يصح، لأن الملك إنما يثبت بالقبول، وأما بعد الموت والقبول والقبض، فلا يصح الرد، لأنه قد ملك، فلا بد من صدقة أو هبة.

  الحاله الرابعه: أن يرد بعد الموت والقبول وقبل القبض، فهذا يحتمل أن يصح، لأن ملكه لم يستقر.

  والمختار: أنه لا يصح، لأنه قد ملك، والقبض غير معتبر، فلا بد من لفظ ينتقل به إلى غيره من هبة أو صدقة، أو نحو ذلك.

  وإذا خص بعض الورثة بالرد ملكه ذلك الوارث دون غيره.

  وإذا امتنع الموصى له من القبول حكم عليه بالرد وللورثة مطالبته بذلك، وهذا كمن يحجر أرضا، أبطل حقه إن امتنع من الإحياء.

  والمختار: صحة وصية ابن التسع والعشر، كما حصله م، وهو محكي عن ك وأحد وقولي ش ورواية الغزالي عن ح، وهو محكي عن عمر بن الخطاب، لقوله ÷: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم زيادة في أخر آجالكم».