كتاب: القسامة
  ولم يفصل ولا يمتنع أن يكمل الله له عقله في تلك الحال، فلا يمنع من التصرف في ماله.
  والذي يؤمن من الأمراض، كالرمد والدمل والضرس، وعنه ÷: «ثلاثة لا يعادون: صاحب الرمد وصاحب الدمل وصاحب الضرس»، وإنما لم يسن عيادتهم لسلامة الحال.
  وتصح وصية الكافر بالمباحات، وبعمارة قبور أنبيائهم، لأن ذلك تعظيم للأنبياء، وكل قبر يزار فعمارته احياء له فإن أوصي العبد، ثم اعتق، احتمل أن تصح وصيته، لأنه صار من أهل الوصية واحتمل أن لا يصح، لأنه أوصي وليس اهلاً لها.
  والأول: أحرى على المذهب.
  ونسخ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}[البقرة: ١٨٠]، بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١]، وقيل: بقوله ÷: «إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث».
  قال قاضي القضاة في كتاب العمدة: لا منافاة بين الآيتين، ويؤخذ من هذا أنه قائل بالوجوب، كقول الضحاك، وسعيد بن جبير، والزهري، وداود وغيرهم.
  والمختار: قول م أن الوصية لا تصح للوارث، لقوله ÷: «لا تجوز الوصية للوارث إلا أن يشاء الورثة».
  وقولهم: نسخ الوجوب لا يقتضي نسخ الحَسن يبطل بنسخ الحول في العدة بالأربعة الأشهر، فإن حسن العدة في الحول غير باق.
  والمختار: أن الإجازة تقرير لما فعله الموصي، لا ابتدأ تمليك، لقوله ÷: «إلا أن يشأ الورثة».