الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: القسامة

صفحة 504 - الجزء 2

  والمختار من الاحتمالين: أن العبرة بثلث ما يملكه حالة الموت، لا حالة الإيصاء لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء أنه لو أوصى بثلث ماله [ثم باعه] أن الوصية تعلق بثلث الثمن، وتصح الوصية للذمي، بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، لقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ}⁣[الممتحنة: ٨]، ولأن صفية بنت حيي أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين الفا، ولم ينكره أحد من الصحابة.

  ولا تصح للحربي ولو بغير سلاح، لقوله تعالى: {عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ}⁣[الممتحنة: ٢٨] وإذا أوصي لما تحمله المرأة في المستقبل، احتمل الصحة، وعدمها.

  والمختار: عدم الصحة.

  وإن أوصي لحمل هذه من فلان، استحق الحمل للوصية بشرطين: أن يلحق نسبه من فلان.

  وأن يأتي به لدون ستة أشهر، فإن لا عن وبقي هذا الولد، احتمل بطلان الوصية وصحتها.

  والمختار البطلان لسقوط النسب.

  فإن قال: إن كان في بطنك ذكراً، فله ألف، وإن كان أنثى فمائة فولدت خنثى، لم يستحق شيئاً، لأنه ليس بذكر ولا أنثى، وكذا لو ولدت ذكراً، وأنثى أو خنثى، وكذا إن ولدت ذكرين أو انثيين لم يستحق شيئاً، لأنه ليس ذكراً ولا أنثى، والأثنينيه تخالف الوحدة، ولو أوصى لحمل هذه المرأة بألف فولدت ذكراً وأنثى اقتسموه سواء، لأنها هبة.

  فإن قال: إن ولدت هذه المرأة ذكراً كان له ألف، وإن ولدت أنثى فمائة، فولدت ذكراً وأنثى استحق الذكر الفاً والأنثى مائة، فإن ولدت خنثى اعطيت المتيقن وهو المائة.