الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته

صفحة 531 - الجزء 2

  عليه بعد ذلك وأحسن ما رايته من المصنفات في أحوال الرجال، هو الكمال، فإنه ضبط فيه الرواة نهاية الضبط وحرس أسمائهم المتماثل منها والمختلف.

  السابع: أن يحرز طرفا من علم اللغة ولا يلزم أن يكون أكالخليل.

  الثامن: أن يحرز طرفا من علم العربية، ولا يلزم أن يكون كسيبوبه في الإحاطة.

  التاسع: علم الناسخ والمنسوخ، ولا يجب أن يحيط بمواقع النسخ، ولكن الغرض أن لا يفتي بما نسخ من آيه أو خبر، فمن أحرز هذه الثمانية حاز منصب الاجتهاد وصلح للفتوى فيما ورد عليه، ويجب عليه أن يحرز من الفتوى بما وقع الإجماع على خلافه، ولا تصح إمامة كافر أو فاسق تأويلاً أو تصريحا [وكيف يقوم الظل والعود أعوج]⁣(⁣١).

  ويجب عليه أن يصرف الأموال مصرفها، وإن غلب على ظنه الصلاح بصرف مال الفقراء في المصالح جاز وعكسه، لأن المسألة اجتهادية، إذا قصد وجه الله تعالى بذلك.

  ويجب أن يتجنب بعض المباحات لكثرة المداعبة والإفراط في الضحك، واللعب بالحمام، والبول في السكك، وكذا الصغائر المستحقة كسرقة بصلة وتطفيف بالحبة، لأن هذا يجب اعتباره في حق الشاهد⁣(⁣٢) والإمام أولى، وهو ينبغي أن يكون أقوم الخلق بحق الله، ولا يجب أن يكون في الشجاعة، كعلي والزبير، وخالد بن الوليد، وأبي دجانة.

  ويجوز للإمام أن يدخر شيئا من الأموال النائبة من النوائب التي تنجم عليه من الظلمة والبغاة، فإن كان بالمسلمين حاجة صرفها إليهم والله يخلقها الأن حاجة الفقراء ناجزة أو حاجة ثوران الفتن متوهمة غير متحققة والمتحقق أولاً


(١) ما بين القوسين! بياض في أ.

(٢) في ب: الإمام.