باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته
  من المتوهم، والرسول ÷ ما كان يدخر شيئاً من الأموال، وروي أنه جاءه مال من البحرين، فقال: «ضعوه في المسجد» ثم قال لبلال: «انفق يا بلال» فصلى الظهر ثم قال: «هل بقي شيء» قال: نعم فقال: «انفقه» ثم صلى العصر، فقال: «هل بقي شيء منه» فقال: نعم فقال: «الآن ارحتنا منه» وكان ÷ سخياً في سائر الأزمنة، فإذا دخل رمضان، كان أجود من الريح العاصف.
  قال الإمام #: كانت وقائع رسول الله ÷ نيفا على ثلاثين حضر في سبع منها.
  قال الإمام #: وينبغي للإمام أن يكون زاهداً في الدنيا غير معرج على شهواتها حسن الخلق سلس القياد وافي الدمام.
  والذي عليه أئمة العترة والمعتزلة والأشعرية: أن قول الإمام ليس بحجة لعدم الدلالة على ذلك.
  وعن الإمامية والسيد ع # أن قوله حجة لا تجوز مخالفته.
  والمختار: أن قوله حجة في الفتاوي دون غيرها، لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩]. وقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[النساء: ٨٠]، وقوله ÷: «ليس للمؤمن إلا ما طابت به نفسه إمامه» لا يقال: القول الثالث مخالف للإجماع، لأنا نقول إنما هو كذلك إذا كان مبطلاً لقول الأمة.
  ولا خلاف بين أئمة العترة ومن تابعهم من الزيدية أنه يجوز العقد للمفضول إذا كان للأفضل عذر عن القيام. وذهب بعض فرق الزيدية أنه يجوز العقد للمفضول مع وجود الأفضل وهكذا يحكي عن المتكلمين من أهل البصرة والفقهاء، والحجة للأول: أن ذلك إجماع ما عداه خلاف، والمراد بالأفضل في الخصال كالعلم والورع والشجاعة ونحو ذلك لا بكثرة الثواب فلا يعلم ذلك إلا الله تعالى.