باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته
  وإذا مال عن الإمام أعوانه وأصحابه وجب عليه الصبر أحتى يحدث الله له أعوانا فسيجعل الله بعد عسر يسرنا ويحدث بعد ذلك أمراً وذلك كما صبر الأنبياء $ وقد قال تعالى لنبيه: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}[الأحقاف: ٣٥]، {وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ}[القلم: ٤٨].
  ولا يجب التجسس بل الواجب على الإمام التغافل عن كثير من الأمور الموجبة للحدود، لقوله ÷: «ادرؤو الحدود بالشبهات».
  وأما التجسس في غير ما يوجب الحدود، فذلك جائز للكف عنه، فإذا رفع الجدال الإمام أقامه، إلا أن يكون في إقامته مفسده، بأن يؤدي إلى تفرق(١) العسكر، وهو مقيم على الحرب، وخصوصا إذا كان من وجب عليه الحد من الأكابر والرؤساء وإذا كان الحال هذا آخره إلى حالة تزول عندها المفسدة.
  ويجوز له التقوى بأهل النفاق والفساق على الصلاح، كما استعان الرسول ÷ بالمنافقين إذا كانوا ممتثلين لأمرة. والعمى مبطل(٢) الإمامة، بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء.
  وعن الشيخ أبي على الحبائي: أنه لا يكون مبطلاً، وكذا الزمانة المفرطة، والمرض المقعد مبطلان للإمامة.
  والخطأ والنسيان وسائر الكبائر لا تكون مبطلة للإمامة عند أئمة العترة والمعتزلة والفقهاء والأشعرية خلافا لما تزعمه الإمامية أن يجب أن يكون معصوماً عن كل معصية حتى الصغائر، فلا تجوز على الإئمة(٣) ويجوز على الأنبياء. وأما الكبائر فمبطلة لكن إذا تاب، فقال ع والإمامية لا تعود إمامته لأن العصمة قد بطلت وهي شرط.
(١) في ب: تفريق.
(٢) في ب: يبطل.
(٣) في ب: علي الإمام.