الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته

صفحة 535 - الجزء 2

  يجوز نقضها، كما أن نكاح الأمة لا يبطل إذا قدر الزوج على الحرة، وكذا حال الفقير اذا صار غنياً.

  ويستحب للإمام احضار العلماء مجلسه ليتثبت في الفتوى، ويكون أقوى وأصح ويتخذ حاجبا يحجبه من الازدحام، ليكون اقوى للنظر.

  ولا يجوز إمامان في وقت مع تقارب الأوطان اجماعاً، من الصحابة والعترة، والفقهاء، ولهذا لما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير ر انكروا ذلك أشد الإنكار، وقالوا: سيفان في غمد، إذ لا يصلحان، وأما مع تباعد [الديار]⁣(⁣١).

  فالذي عليه أئمة العترة والمعتزلة والأشعرية والخوارج والفقهاء وم أخيراً: المنع من ذلك، وقالوا: المقصود يحصل بانفاذه الرسل إلى من بعد كما كان وقت الخلفاء.

  وقال م أولا والجاحظ وعباد الضمري وحكاه الشيخ أبو القاسم في المقالات عن قوم من التابعين، وهو محكي عن الناصر أن ذلك جائز، وهذا هو المختار، لأن المقصود إقامة الدين، وعلى هذا تحمل إمامة الهادي والناصر، فكان الهادي إماماً في ناحية اليمن، والناصر إماماً في جيلان وطبرستان.

  فإن اتفق اجتماعهما وجب على المفضول تسليم الأمر إلى الأفضل.

  وعن الناصر: إذا لم يسلم المفضول كان فاسقا، لأن غرضه الدنيا وإحراز الملك على الإنفراد، وهو خلاف الدين.

  وعنه أن من كان في ناحيتنا أجاب دعوتنا، ومن كان في ناحية الهادي فالواجب عليه أجابه دعوته، ولا يبعد لفضلهما أنهما لو اجتمعا أن كل واحد منهما يسلم الأمر لصاحبه.

  والقاسمية: يقولون: لم تنعقد إمامة الناصر، إلا من بعد موت الهادي.


(١) في ب: الأوطان.