باب الغنائم
  وإذا حضر من يريد التخذيل والإرجاف فلا سهم له.
  ولو حضر ولد من غير إذن والده أو من عليه الدين من غير إذن صاحب الدين، فله السهم، لأن معصيته لا تؤثر في الجهاد ضراراً.
  وإذا دخل ذمي في دار الحرب فغنم، فإن كان بإذن الإمام، كان على ما شرطه، وإن لم يأذن أخذها منه ورضح له.
  وإذا دخل من يتعرف أحوال المشركين، فغنم المسلمون أهل الشرك وهو معهم، احتمل أن لا سهم له، لأنه لم يحضر الوقعة.
  واحتمل أن يسهم له، وهذا هو المختار، لأن ضرره أعظم من ضرر من حضر الصف، ولأن رسول الله ÷ لما أمر عثمان يتجسس له أخبار قريش في مكة، فبلغ أنهم قتلوه، فقال: «والله لإن قتلوه لأخر منها عليهم ناراً» وبايع الصحابة تحت الشجرة، ثم وضع احدى يديه على الأخرى وقال: هذه عن عثمان، فدل على أنه كالمشارك.
  والرضح يحتمل أنه قبل إخراج الخمس، ويحتمل أنه بعده، ويحتمل أنه من خمس الخمس، لأنه يفعل للمصلحة.
  وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}[الصف: ٩] إن قيل: قد وجدنا الأديان باقية، والجواب من وجوه أربعة:
  الأول: أن المراد بالحجج والبراهين.
  الثاني: أن المراد في الحجاز.
  الثالث: أن ذلك قد حصل، فإن الله قد أظهر دين الاسلام على كل دين، وقد امحت آثار الأديان ومعالمها، كاليهودية والنصرانية والمجوسية.