الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الغنائم

صفحة 565 - الجزء 2

  الرابع: أن المراد بنزول عيسى بن مريم فقد قيل: أنه لا يبقى على وجه الأرض دين يخالف دين الإسلام، ويؤيد ذلك قوله ÷: «زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها».

  وهذا إنما يكون إذا نزل عيسى # ومعنى زويت: أي جمعت.

  وعنه ÷: «يبلغ أمري حيث يبلغ الليل».

  والمختار: هو الأول، لما فيه من المطابقة للآية.

  ومال الفيئ الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يحتمل أنه لا يخمس.

  ويحتمل أنه يخمس، وهو المختار، لأن الآية واردة فيما يخمس، كما قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الأنفال: ١] ولم يذكر المصارف لما كانت مستحقة لأهل الغنيمة.

  وقوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}⁣[الحشر: ٧] ذكر المصارف السنة، وأراد: أنه لا يقسم قسمة الغنائم، ولكن الله يسلط رسوله على ما في أيديهم لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم والدولة بالفتح: السلطنة والقهر وبالضم في المال.

  ولا خلاف، أن مال الفيئ كان الرسول يصرفه في نفسه وأسبابه وعطاياه، وما بقي من ذلك في حياته صرف إلى الجهاد، لأنه كان مبعوثاً ومشغولاً من أجله، وبعد موته يحتمل أن يصرف إلى الجهاد، ويحتمل أن يصرف في المصالح الدينية، ويحتمل أن يصرف في مصرف الخمس، وهذا هو المختار، لقوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}⁣[الحشر: ٧]، فجعل حكمها واحد في الصرف.

  ويستحب أن يجعل على الجند عريفاً، لأن الرسول ÷ جعل على كل عشرة في خيبر عريفاً.