باب الغنائم
  ولد الولد نافلة لزيادته على الولد، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}[الأنبياء: ٧٢].
  وروي أنه ÷ نفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث قيل: أراد بالبدأة: السرية الأولى قبل دخوله بلاد العدو والرجعة: السرية الثانية وفضل فيها، لأن مشتقها أكثر، لأن الأولى دخلت وهم عارفون، بخلاف الثانية، وقيل البدأة السرية التي ينفذها وقت الدخول، والرجعة: السرية بعد الدخول ومشقتها أكثر، لأن ليس وراءها من يعضدها، بخلاف الأولى، فالإمام من ورائها وقد يطلق النفل على الغنائم، ولهذا نزلت في غنائم بدر، لما اختلفوا: هل يكون للرسول أو للمهاجرين أو للأنصار: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ}[الأنفال: ١].
  وإذا قال الإمام: من دلنا على القلعة الفلانية فله جارية، أو الجارية المعينة وجب الوفاء بهذا الشرط ويستحق الجارية بشرطين.
  الدلالة، والفتح، فإن دل ولم يفتح لم يستحق رضخاً، خلافاً لبعض الفقهاء، ثم إن الجارية إن أسلمت قبل فتحها لم تسلم إلى الدليل، لأن إسلامها يمنع من استرقاقها ويستحق قيمتها، وإن لم يسلم استحقها مسلماً أو كافراً، ولا خمس فيها، ولا حق للغانمين، وإن أسلمت بعد الأسر ملكها إن كان مسلماً وإن كان كافراً أسلمت إليه، وأجبر على إزالة ملكله، فإن ماتت الجارية قبل أخذها، احتمل أن لا شيء له.
  واحتمل أن يستحق قيمتها، كما لو أسلمت، وهذا هو المختار.
  فإن لم يكن في القلعة من الغنائم إلا هذه الجارية، احتمل أن يستحقها بالشرط.
  واحتمل أن لا يستحقها، وهو المختار، لأن هذا نافلة، وهو لا ينفل جميع الغنيمة والرضخ يكون دون السهم المضروب، كما أن التعزير دون الحد.
  والسلب يستحق بشروط: