الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الغنائم

صفحة 568 - الجزء 2

  [الشرط] الأول: أن يكون القاتل ممن له سهم، فأما المرجف والكافر إذا قتلا قتيلاً فإنهما لا يستحقان شيئاً وأما العبد والصبي والمرأة إذا قتلوا ففي استحقاقهم للسلب تردد.

  المختار: أنهم يستحقون، لعموم قوله ÷: «من قتل قتيلاً فله سلبه».

  الشرط الثاني: أن يقتله والحرب قائمة، سواء قتله مقبلاً أو مدبراً، لا إذا سكنت الحرب، أو كان نائماً أو مشغولاً بالأكل والشرب.

  الشرط الثالث: أن يكون المقتول ممتنعاً بنفسه، لا إذا قتله أسيراً.

  [الشرط] الرابع: أن يخاطر بنفسه، بأن يبارز، أو يحمل عليه في صف أهل الشرك، ونحو ذلك، لا إذا رماه من بعد فلا يستحق سلبه.

  الشرط الخامس: أن يكفي المسلمين شره، بأن يكون المقتول مقاتلاً، لا إذا قتل مقعداً أو زمناً، فلو قطع يده ورجليه استحق السلب، لأن قد كفى المسلمين شره.

  والسلب وإن سبقه جارح لم يثخن، لأن ابن مسعود جرح أبا جهل ولم يثخنه، فجاء غلامان من الأنصار أثخناه، فكان السلب لهما.

  ولو حز أحدهما رقبته وجرح الآخر رأسه، فالسلب للذي حزه، والسلب ما كان جنة للحرب، أو زينة لها، كالخيمة ورأي القاسمية أن السلب فيه الخمس، وهو محكي عن ابن عباس وابن عمر وأحد قولي ش.

  وعن أمير المؤمنين: يخمس إذا كان كثيراً، لا إذا كان قليلاً.

  وقال ح وص، والأظهر من قولي ش: أنه لا يخمس، وهذا هو المختار، للأول عموم قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}⁣[الأنفال: ٤] وللثاني أن الرسول ÷ قضى بالسلب للقاتل ولم يوجب عليه الخمس وقال في قصة سلمة بن الأكوع حين قتل طليعة العدو من قتله؟ فقيل سلمة بن الأكوع، فقال ÷: «له سلبه أجمع».