الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأمان

صفحة 579 - الجزء 2

  وعنه ÷: «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» يعني: أهل الإسلام وأهل الذمة والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار: مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها وعن الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة إلى ما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض.

  وفي غريب أبي عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وما بين النهرين إلى السماوة في العرض وحفر أبي موسى قريب من البصرة.

  وسمي الحجاز، لأنه حاجز بين تهامة ونجد. وروي أن عمر أجلى أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة وأجلى أبو بكر قوماً من اليهود من الحجاز، فلحقوا بخيبر. وأهل نجران من جزيرة العرب، لأنه صالحهم - رسول الله ÷ على ترك أكل الربا فنقضوا العهد بالمخالفة ومن دخل منهم من غير إذن الإمام عالماً بالتحريم عزر، وإن كان جاهلاً، أخرج ولم يعزر، وللإمام أن يأذن في دخوله ليسمع كلام الله - والمصلحة المسلمين، من رسالة، وحمل ميرة، وما ينتفع به المسلمون، لا لغير ذلك وإذا أذن لم يجز أن يقيم إلا ثلاثة أيام، وإذا مرض أقام حتى يبرأ، فإن مات نقل عن الحجاز إن أمكن نقله، لأن ذلك عذر، كإقامة المريض.

  ولا يمنع أهل الذمة عن ركوب بحر الحجاز، إذ لا حرمة له، ولهذا لم يبعث منه نبي، ويمنعون من سواحل بحر الحجاز، لأنها من أرض الحجاز.

  ولا يجوز لأحد من الكفار دخول الحرم المحرم عند أئمة العترة وش وعند ح جواز ذلك.

  حجة الأول: قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}⁣[التوبة: ٢٨]، هذا إذا أراد الحرم المحرم، لأن كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام، فالمراد