الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: وإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا

صفحة 163 - الجزء 1

  ولا يلزم، وهو المختار؛ لأن الترتيب أمر إضافي.

فصل: وإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً

  وكان الشك أول ما عرض له فإنه يجب عليه الإعادة على ما روي عن العبادلة من الصحابة ¤ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، ومن التابعين الشعبي، وشريح، وعطاء، والأوزاعي، وهذا الذي حصله ط، وهو المختار.

  والمحكي عن علي ¥، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود - ¤، أنه يبني على الأقل، وهو قول ك، وش، ومن التابعين ربيعة.

  والمحكي عن أبي هريرة وأنس بن مالك ¤ أنه يذهب على وهمه ويسجد للسهو، وهو قول الحسن البصري، وقد ورد من الأخبار قوله ÷: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وهذا حجة لأبي ط. وورد قوله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فلينتظر أخرى ذلك إلى الصواب». وورد قوله ÷: «إذا شك أحدكم فلم يدر أصلى ثلاثاً أو أربعاً فليين على اليقين وليدع الشك». وورد قوله ÷: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبين على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان للجبران، وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تمام صلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان». والجمع بين هذه الأخبار طريقة مرضية باتفاق الأصوليين من أئمة العترة، وجماهير المعتزلة، والأشعرية، فإذا تناقضت ولم يمكن الجمع رجع إلى الترجيح بالنظر إلى سنده ومتنه وغير ذلك، وهذه الأخبار، ما دل على الاستئناف حمل على المبتدأ والمبتدأ الذي استوى له الأمران،