فصل: وفي محل سجدتي السهو
  ويحكى أن الكسائي ومحمد بن الحسن الشيباني، حضرا في مجلس الرشيد، فقال محمد من سها في سجود السهو أيلزمه السجود؟ فقال: لا؛ لأن التصغير لا يصغر، وإذا سجد الإمام لسهوه ولم يسجد المأموم، ففي بطلان صلاته تردد.
  والمختار: أنها تبطل لمخالفة الإمام.
  وعند زيد بن علي، عزائم السجدات الم تنزيل السجدة، وحم، السجدة، والقلم، واختلفت الرواية في الرابعة، فقيل: النجم، وقيل: انشقت.
  والحجة على أن سجدة (ص) سجدة شكر أن رسول الله ÷ - قرأ على المنبر الآية التي فيها سجدة (ص)، فتشزن الناس للسجود. فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن قد استعددتم للسجود. فنزل وسجد، وسجد الناس معه، والتشزن: بالتاء بنقطتين من أعلاها والشين بثلاث من أعلاها، والزاي والنون، وهو يطلق على معنيين:
  أحدهما: الاستعداد كما قاله ÷.
  والثاني: الانزعاج والفشل، كما حكي عن الحجاج أنه قال: نعم الحالة إلا مرة لولا قعقعة البرد والتشزن عند الخطب.
  ويشترط في سجود التلاوة: من الاستقبال والستر والطهارة ما يشترط في الصلاة فإن كان محدثاً، قال النخعي: يتيم ويسجد. وعن بعض ص ش: يتوضأ، يتوف فهذا هو المختار لإمكانه، وعن عثمان، وابن المسيب: الحائض إذا سمعت آية سجدة، فإنها تومي برأسها للسجود، وتقول: اللهم لك سجدت، وهذا جيد، لأنه لا معنى للطهارة في حقها.
  وإذا لم يسجد في مكان السجود لم يسجد بعد ذلك لفوات السبب، كالكسوف إذا انجلي، فإن أخر السجود في مجلسه بما يعد إعراضاً، لم يسجد وإلا سجد.