الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب سجود السهو

صفحة 166 - الجزء 1

  وإذا كرر الآية فهل يتكرر السجود في المجلس أم لا؟

  قال ش: يتكرر لتكرر سببه. وقال ح: لا يتكرر، ل لعدم الدليل.

  وكلام ش: أحق؛ لأن تكرر الآية كالآيتين. وإذا كان سائراً، ففي الاكتفاء بالإيماء وجهان:

  يكتفي لأنه تخفيف على المسافر، ولا يكتفي لأن المشروع السجود.

  وعن ش: الركوع لا يقوم مقام السجود، وهو الذي يأتي على المذهب لتعيينه.

  وقال ح: يخير بين الركوع والسجود؛ لأنه يحصل بهما الخضوع.

  ورأي أئمة العترة لا يفتقر إلى تشهد ولا تسليم، وبعض ص. ش، قالوا: يفتقر يفتقر إليهما، وبعضهم يفتقر إلى السلام دون التشهد.

  والمستحب من الأذكار ثلاثة أشياء:

  أحدها: ما اختاره ط، وهو ما يقول في سجود الصلاة.

  الثاني: ما روت عائشة أنه ÷ كان يقوله، وهو: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين».

  الثالث: ما روى ابن عباس أنه سمع رسول الله ÷ يقول: «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع بها عني وزراً، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود #»، وهذان أولى لورود الأثر، واختصاصهما بسجود التلاوة.

  وإذا سمع من صبي أو كافر ولم يسجد، فقال ح: يسجد السامع، وهذا هو المختار.

  وعن زيد بن علي في الرجل يسمع السجدة من الذمي والمرأة والصبي أنه يسجد.