باب صلاة الجمعة
  وقال ش: لا يسجد للحديث الذي فيه: «أنت إمامنا فلو سجدت لسجدنا».
  واختلفوا هل يكره قراءة آية السجدة في الصلاة أم لا؟
  فقال ش: لا تكره، وهو المختار، لعموم قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}[المرسل: ٢٠].
  وقال: يكره.
  وقال ح وأحمد: يكره قراءاتها في السرية دون الجهرية.
  والمختار: أن يسجد في الفريضة للتلاوة، لا للشكر.
  وإذا سجد شكراً لله من عدم وقوعه في الماء ثم عند رؤية فاجر استحب إظهار ما يراه الغير فيفعل مثله، وإن رأى مبتلى، فشكر استحب إخفاؤه لئلا يحزن المبتلى.
باب صلاة الجمعة
  الجمعة بضم الجيم وسكونها لغتان، وقد قرئ بهما جميعاً.
  قال في الخبر الذي في آخره: «وما من دابة إلا وهي مسيخة من حين يطلع الفجر إلى حين تطلع الشمس يوم الجمعة شفقاً من قيام الساعة إلا الثقلين الجن والإنس». والمسيخة بالشين بثلاث من أسفلها وياء بنقطتين من أسفلها، وخاء بنقطة من أعلاها، ويقال: مصيخة بالصاد المهملة أي مستمعة، أخذاً من قولهم: أصاخ بأذنه إذا أصغاها للسماع، وقوله ÷: «وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه».
  قيل: تذاكرها أصحاب رسول الله ÷ وفتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وقيل: من بعد العصر إلى غروب الشمس،