باب صلاة الجمعة
  والمختار: أنه يسلم بعد فراغ المؤذن. وهل يلتفت في خطبته أو لا؟
  قال ش: لا يلتفت؛ لأن ا السماع يحصل من غيره.
  وقال ح: يستحب كالأذان، وهذا هو المختار؛ لأن ذلك أشمل في الإعلام.
  والمختار: ما قاله ش: من جواز شرب الماء البارد لتسكين العطش للخطيب، لأن الكلام لا يبطل، فكذا الشرب.
  وقال ك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل: لا يجوز، حتى قال الأوزاعي: تبطل خطبته. والظاهر من المذهب، جواز الكلام بين الخطبة والصلاة؛ لأنه ÷ كان يتكلم تتميماً. وعن ح كراهيته.
  وقوله ÷: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» معناه فبالفريضة أخذ، ونعمت الخلة الفريضة. وحكى الهروي عن الأصمعي أن معناه فبالسنة أخذ، ونعمت الفضيلة السنة. وقال بعضهم: فبالرخصة أخذ ونعمت لما فيها من تخفيف التكليف.
  وقوله ÷: «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». معنى بكر إلى صلاة الصبح وابتكر إلى صلاة الجمعة، أي راح في الساعة الأولى، وإنما قال: ابتكر مبالغة في اللفظ لما فيه من أعمال الجوارح، وهو كقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}[البقرة: ٢٨٦]. إشارة إلى أن الله تعالى يجزئ بفعل الخير بأدنى ملابسة، ولا يجزئ على فعل الشر إلا بأعمال الجوارح. وأفعالها في المعصية، وقوله: غسل واغتسل، في غسل روايتان التخفيف والتشديد، فالتخفيف المعنى فيه غسل أعضاء الوضوء، واغتسل، أي غسل جميع البدن. وبالتشديد معناه غسل غيره واغتسل، وفيه إشارة إلى استحباب الوطء في يوم الجمعة لما فيه من إيجاب الغسل على الغير.
  وفي كون غسل الجمعة لليوم أو للصلاة وجهان: المختار أنه لهما جميعاً بين الأخبار، فلو اغتسل للصلاة قبل الفجر جاز. وروى نافع عن ابن عمر أنه كان