باب صلاة الجمعة
  يغتسل يوم الجمعة غسلاً واحداً للجنابة والجمعة. فلو نوى عن الجمعة لم تجزه عن الجنابة، وهل تجزئه عن الجمعة، فيه تردد.
  المختار: أنه لا يجزئه؛ لأن غسل الجمعة غير واقع مع تحقيق الجنابة، وإذا اغتسل للجمعة في يوم عيد أو للعيد في يوم جمعة، أجزاً عنهما وتداخلا، لكونهما نفلاً، بخلاف الجمعة والجنابة، وذلك لأن النفلية تجمعهما، كالفريضة في الحيض والجنابة.
  ويستحب في يوم الجمعة إزالة الشعور وتقليم الأظفار، وفي الحديث: «يطلب أحدكم خبر السماء وأظفاره كمخالب الطير». وأراد بخبر السماء: العلوم الدينية.
  ولم يرد في تقليم الأظفار وقتاً مخصوصاً، ولا كيفية مخصوصة، بل المقصود إزالتها على أي وجه كان. وقوله ÷: «من اغتسل يوم الجمعة واستن»، أراد بالاستتان إزالة الشعور. وقوله ÷: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه». الخبر، وفي الاعتبار أول الساعة تردد، والمختار: إن تعيينها من طلوع الفجر، وأما السعي الواجب فهو من عند النداء.
  ولا يركب من غير عذر، لقوله ÷: «من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها»، وهذا في الرواح. أما في الانصراف فله الركوب.
  ويستحب إذا بلغ باب المسجد أن يصلي على الرسول ÷ يقول: «اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك وانجح من طلب إليك».