الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 174 - الجزء 1

  ويكره تخطي رقاب الناس إلا الإمام، إذ لا بد له من المحراب. وإذا قام الجالس وأجلس غيره لم يكره للغير أن يجلس فيه، فأما القائم، فإن تقدم إلى موضع أقرب إلى الإمام لم يكره، وإن كان أبعد كره، لأنه أثر غيره بالقربة.

  وإذا أمر غلامه يحوز له موضعاً، فإذا جاء السيد تنحى عنه جاز ذلك، وروي أن ابن سيرين كان يفعله.

  ويستحب إذا غشيه النعاس في مجلس أن يتحول عنه، لما روي عنه ÷ أنه قال: «إذا نعس أحدكم في مجلس فليتحول إلى غيره».

  ولا يشبك بين أصابعه، لأن ذلك مكروه في الصلاة، وما دام ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، ويستحب أن يقرأ سورة الكهف، لقوله ÷: «من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها وقي فتنة الدجال». وفي حديث آخر: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة عمر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة».

  ويستحب له أن يكثر من الصلاة على الرسول ÷ يوم الجمعة وليلتها، لقوله: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإني أسمع». وفي حديث آخر: «إن أقربكم إلي في الجنة أكثركم علي صلاة فأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر». يعني ليلة الجمعة ويومها.

  وتكره الحبوة والإمام يخطب في الجمعة لما روى سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله ÷ أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة، والإمام يخطب، رواه الترمذي، واستحسنه. وعن ابن عمر جواز الحبوة.

  والأول: أقوى للحديث.

  ويستحب أن يصلي قبل الجمعة وبعدها ما كان يصلي قبل الظهر وبعده، ويجوز الكلام الخفيف، إذا قعد الإمام بين الخطبتين.

  وفي رد السلام على المسلم تردد المختار أنه لا يجوز؛ لأن المسلم سلم في غير موضع سلام فأشبه الصلاة.