باب صلاة الجمعة
  ويكره حصب من يتكلم؛ لأنه غير معهود، ولا بأس بالإشارة بالسكوت.
  ويستحب إذا شم رائحة طيبة من امرأة يجوز لها الحضور أن ينكر عليها؛ لأن أبا هريرة قال للمتطيبة: سمعت رسول الله ÷ يقول: «أيما امرأة تطيبت للجمعة لم يقبل الله صلاتها حتى ترجع إلى بيتها فتغسل غسلها من الجنابة». وإذا وقع الزحام، فظاهر المذهب، أنه يجوز أن يسجد على ظهر إنسان، أو رجليه، بحيث يكون كهيئة الساجد، وهو قول ش في الجديد وح، وأحمد وإسحاق.
  وعن عمر بن الخطاب: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم ولو على ظهر أخيه ولا مخالف له في الصحابة.
  وقال ش في القديم والحسن يخبر إن شاء سجد على ظهر إنسان أو قدمه، وإن شاء صبر حتى يزول الزحام فيسجد على الأرض؛ لأنها حالة ضرورة.
  وقال ك، وعطاء: لا يجوز السجود على عضو من إنسان بل يصبر حتى يزول الزحام، فليسجد على الأرض؛ لأنها حالة ضرورة، وهذا هو المختار: وهو محكي عن الطبري من ص ش.
  ويكره الدق بالسيف عند صعود المنبر من الإمام، وهو بدعة لم ترد به السنة ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين والأئمة السابقين، ولكن أحدثه المتأخرون بدعة وضلالة.
  ويستحب أن يدعو عند صعود المنبر، فيقول: ﷽ اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد اللهم ارفع درجاتنا عندك يا أكرم الأكرمين.
  ويستحب للإمام أن يبسط كفه عند الدعاء على المنبر، لقوله ÷: «سلوا الله ببطون أكفكم واستعيدوا بظهورها وإذا فرغتم من الدعاء فامسحوا بها وجوهكم، فإن الله يتعالى إذا بسطتموها أن يردها صفراً». ويكره رفع اليدين إلى محاذاة الصدر؛ لأن ذلك هو الابتهال، ولم يفعله الرسول إلا