الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 176 - الجزء 1

  عند رفعهما إلى محاذاة الصدر. واختلف العلماء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها على خمسة أقوال حكاها الترمذي في صحيحه.

  الأول: محكي عن أمير المؤمنين أنه أمر أن يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً، وذلك لا يكون إلا توقيفاً.

  الثاني: محكي عن عبد الله بن عمر عن الرسول ÷ قال: «إذا انصرف من الجمعة صلى ركعتين في بيته»، وبه قال ش، وأحمد.

  الثالث: محكي عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول الله ÷ - يصلي بعد الجمعة ركعتين. ولم يذكر أنها تكونان في البيت.

  الرابع: عن أبي هريرة عنه ÷ قال: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلي أربعاً».

  الخامس: عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ÷ يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، قال الترمذي: كل هذه صحيحة. وكل واحد منها ذهب إليه من ذهب من علماء التابعين.

  قال ¥ تم الجزء الثالث في حصن هران في العشر الأولى من شهر المحرم سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. والحمد لله على ما أولى من النعم الغامرة الوافرة وحبانا من مزيد الآية الباطنة والظاهرة والصلاة على محمد وآله الطيبين.