الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الجمعة

صفحة 177 - الجزء 1

  ابتداء الرابع:

  

  قال ¥: إذا مات الخطيب والإمام الأعظم باق جاز للمؤمنين الاستخلاف على رأي العترة، وأحد قولي ش وح، وفي بناء الثاني على فعل الأول وجهان:

  وإذا نفروا بعد الخطبة وطال الزمان ثم عادوا أعاد الخطبة، لأن الموالاة بين الخطبة والصلاة واجبة خصوصاً على قول من يجعلها بمثابة ركعتين.

  وقول ك: إن وقت الجمعة إلى الغروب لا غبار عليه لعموم الأدلة، ولأنها بدل عن الظهر.