باب صلاة الجمعة
صفحة 177
- الجزء 1
  ابتداء الرابع:
  
﷽
  قال ¥: إذا مات الخطيب والإمام الأعظم باق جاز للمؤمنين الاستخلاف على رأي العترة، وأحد قولي ش وح، وفي بناء الثاني على فعل الأول وجهان:
  وإذا نفروا بعد الخطبة وطال الزمان ثم عادوا أعاد الخطبة، لأن الموالاة بين الخطبة والصلاة واجبة خصوصاً على قول من يجعلها بمثابة ركعتين.
  وقول ك: إن وقت الجمعة إلى الغروب لا غبار عليه لعموم الأدلة، ولأنها بدل عن الظهر.