باب صلاة العيدين
  وروي أنه كان رسول الله ÷ يخرج رافعاً بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين. فيحتمل أنه سلك طريقهم الذي يسيرونها، ويحتمل أنه سلك طريق الحدادين في رفع الصوت والأيام المعلومات هي: أيام العشر، وهذا محكي عن أمير المؤمنين كَرَّم الله وجهه، وابن عباس وش. وقال ك، هي: يوم النحر ويومان بعده.
  وقد روي عن علي وابن عباس أنها أيام النحر، وإذا قضى فاتنة من غير أيام التشريق استحب التكبير؛ لأنه إذا استحب خلف النوافل، فالفرائض، وأما إذا قضى ما فات من أيام التشريق في غيرها، فلا وجه للتكبير، لأنه فاته وقته.
  ولو فاتت صلاة فيها(١) قضاها في أيام التشريق، ففي استحباب التكبير وجهان:
  المختار: أنه يستحب، كالرمي إذا فات في يوم، قضى في اليوم الآخر، وهل يكون التكبير أداء أو قضاء، فيه وجهان:
  وإن قام في الصلاة من غير تكبير حتى مشى خطوات، ففي إتيانه بالتكبير وجهان:
  يستحب، كالرواتب.
  ولا يستحب، كسجود السهو.
  والمختار: أنه إذا تباعد لم يأت به، وإن كان قريباً أتى به.
  والمستحب إذا دخلت العشر التكبير المطلق في الأسحار وأطراف النهار. والتكبير في عيد الفطر مستحب عند القاسم والهادي، وهو المختار.
  وواجب عند الناصر وم، لقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}[البقرة: ١٨٥]. وقال النخعي: التكبير فيه غير مشروع.
(١) في (ب): منها.