الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الكسوف

صفحة 189 - الجزء 1

  وقال بعض ص ش: يعود إلى الصلاة.

  وإن انجلى الكسوف، وهو في القيام الأول، أتمها، لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}⁣[محمد]. وتفوت الصلاة بأمرين:

  الانجلاء، وغروب الشمس كاسفة، ولا يدخل فيها بعد أحد هذين.

  ويفوت الخسوف بالانجلاء، وبطلوع الشمس؛ فهل يفوت بطلوع الفجر؟ فيه تردد. المختار الفوات لأن سلطان القمر قد انقضى.

  وإذا فاته بعض الركعات دخل مع الإمام، وتحمل عنه، وحكي عن ش: أنه يقضي ما فات من الركوعات بعد تسليم الإمام.

  والمختار: ما قاله ش من استحباب الخطبة بعد الصلاة، لما روت عائشة أنه: «÷ خطب بعد الصلاة». وإذا قدمت الخطبة⁣(⁣١) جاز.

  والمختار: أنه لا يخص من القرآن شيء بالاستحباب في هذه الصلاة، كما ذهب إليه زيد بن علي، وح، لأنه لم يرد عن الرسول ÷ شيء معين.

  وتبدأ الصلاة وإن شرع الانجلاء، وإذا غشيهما سحاب جازت الصلاة؛ لأن الأصل عدم الانجلاء.

  وتستحب المسارعة إلى المسجد عند الانجلاء، لما روي عنه ÷ أنه كان إذا اشتد صوت الرعد أو الريح امتقع لونه، وسارع إلى الخروج إلى المسجد، فإذا وقع المطر سكن خوفه بنزول الرحمة، وفي هذا أحق وأولى، ويستحب إشعار النفوس الخوف لأنها للتخويف.

  وأما سائر الحوادث من الظلمة الشديدة والريح الزعزع والعاصف الشديد، والبرق المخالف للعادة والأمطار التي يخشى معها التلف، فقال القاسم: يخير بين هذه الصلاة وبين ركعتين.


(١) في (ب): قدم.